responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 240


والجامع وفيه : فإنها عوذة [1] ، والوسيلة ولكن يقيد فيما بينه وبين نفسه ، قال : لئلا يفوته شرف فضلها [2] .
وقال الصادق عليه السلام لعمر بن يزيد في الصحيح ، إذ سأله عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن : لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي ويحمد الله ، أو آية الحمد لله رب العالمين [3] .
( أو طلب الحاجة المضر فوتها ) إن لم يمكن بالإشارة أو التصفيق أو نحوهما ، فربما وجب ، وهو واضح .
ويستثنى أيضا رد السلام إذا وجب ، كما في المنتهى [4] ونهاية الإحكام [5] ، لعموم أدلة وجوبه ، وحمد العاطس والتسميت ، كما فيهما أيضا لكونهما من الذكر .
خلافا للشافعي في الثلاثة [6] .
وسمعت الخبر في حمد العاطس والصلاة على النبي وآله إذا سمعه ، كما في المقنعة [7] والمراسم [8] ، وهو على الوجوب كما في المقنعة ظاهر [9] ، وبدونه يمكن إدخالها في الذكر .
( و ) يكره ( طول الجلوس ) فعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه يورث الباسور [10] ، ونحوه عن لقمان [11] ، وعنه أيضا أن مولاه دخل المخرج فأطال الجلوس ، فناداه لقمان : إن طول الجلوس على الحاجة يفجع الكبد ، ويورث منه الباسور ، ويصعد الحرارة إلى الرأس ، فأجلس هونا وقم هونا ، فكتب حكمته على



[1] الجامع للشرائع : ص 27 .
[2] الوسيلة : ص 48 .
[3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 220 ب 7 من أبواب أحكام الخلوة ذيل الحديث 7 .
[4] منتهى المطلب : ج 1 ص 41 س 15 .
[5] نهاية الإحكام : ج 1 ص 84 .
[6] لم أعثر عليه . ونقله عنه في منتهى المطلب : ج 1 ص 41 س 17 .
[7] المقنعة : ص 40 .
[8] المراسم : ص 32 .
[9] المقنعة : ص 40 .
[10] وسائل الشيعة : ج 1 ص 237 ب 20 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 .
[11] وسائل الشيعة : ج 1 ص 236 ب 20 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 .

240

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست