نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 240
والجامع وفيه : فإنها عوذة [1] ، والوسيلة ولكن يقيد فيما بينه وبين نفسه ، قال : لئلا يفوته شرف فضلها [2] . وقال الصادق عليه السلام لعمر بن يزيد في الصحيح ، إذ سأله عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن : لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي ويحمد الله ، أو آية الحمد لله رب العالمين [3] . ( أو طلب الحاجة المضر فوتها ) إن لم يمكن بالإشارة أو التصفيق أو نحوهما ، فربما وجب ، وهو واضح . ويستثنى أيضا رد السلام إذا وجب ، كما في المنتهى [4] ونهاية الإحكام [5] ، لعموم أدلة وجوبه ، وحمد العاطس والتسميت ، كما فيهما أيضا لكونهما من الذكر . خلافا للشافعي في الثلاثة [6] . وسمعت الخبر في حمد العاطس والصلاة على النبي وآله إذا سمعه ، كما في المقنعة [7] والمراسم [8] ، وهو على الوجوب كما في المقنعة ظاهر [9] ، وبدونه يمكن إدخالها في الذكر . ( و ) يكره ( طول الجلوس ) فعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه يورث الباسور [10] ، ونحوه عن لقمان [11] ، وعنه أيضا أن مولاه دخل المخرج فأطال الجلوس ، فناداه لقمان : إن طول الجلوس على الحاجة يفجع الكبد ، ويورث منه الباسور ، ويصعد الحرارة إلى الرأس ، فأجلس هونا وقم هونا ، فكتب حكمته على
[1] الجامع للشرائع : ص 27 . [2] الوسيلة : ص 48 . [3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 220 ب 7 من أبواب أحكام الخلوة ذيل الحديث 7 . [4] منتهى المطلب : ج 1 ص 41 س 15 . [5] نهاية الإحكام : ج 1 ص 84 . [6] لم أعثر عليه . ونقله عنه في منتهى المطلب : ج 1 ص 41 س 17 . [7] المقنعة : ص 40 . [8] المراسم : ص 32 . [9] المقنعة : ص 40 . [10] وسائل الشيعة : ج 1 ص 237 ب 20 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 . [11] وسائل الشيعة : ج 1 ص 236 ب 20 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 .
240
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 240