responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 239


( أو حكاية الأذان ) كما في الفقيه [1] والهداية [2] والمراسم [3] والجامع [4] ، لقول أبي جعفر عليه السلام في الصحيح لمحمد بن مسلم : ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلا فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول [5] . وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : إن سمعت الأذان وأنت على الخلا فقل مثل ما يقول المؤذن [6] .
وقال سليمان بن مقبل المديني لأبي الحسن الأول عليه السلام : لأي علة يستحب للإنسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن وإن كان على البول والغائط ؟
قال : إن ذلك يزيد في الرزق [7] .
وفي النهاية [8] والمهذب [9] والوسيلة [10] : إنه يقوله في نفسه . ونسب في الذكرى [11] والدروس [12] جواز الحكاية إلى قول .
وقد يظهر من التذكرة [13] والمنتهى [14] ونهاية الاحكام [15] دخول الأذان في الذكر ، ولا يتم في الحيعلات ، ولذا احتمل تبديلها بالحولقات .
( أو قراءة آية الكرسي ) كما في النهاية [16] والمبسوط [17] والشرائع [18] ،



[1] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 28 ذيل الحديث 57 .
[2] الهداية : ص 16 .
[3] المراسم : ص 32 .
[4] الجامع للشرائع : ص 27 .
[5] وسائل الشيعة : ج 1 ص 221 ب 8 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 .
[6] وسائل الشيعة : ج 1 ص 221 ب 8 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 .
[7] وسائل الشيعة : ج 1 ص 221 ب 8 من أبواب أحكام الخلوة ح 3 .
[8] النهاية ونكتها : ج 1 ص 215 .
[9] المهذب : ج 1 ص 41 .
[10] الوسيلة : ص 48 .
[11] ذكرى الشيعة : ص 20 س 25 .
[12] الدروس الشرعية : ج 1 ص 89 درس 2 .
[13] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 13 س 2 .
[14] منتهى المطلب : ج 1 ص 41 س 10 .
[15] نهاية الإحكام : ج 1 ص 84 .
[16] النهاية ونكتها : ج 1 ص 215 .
[17] المبسوط : ج 1 ص 18 .
[18] شرائع الاسلام : ج 1 ص 19 .

239

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست