responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 237


التذكرة [1] ، وأطلق في غيرها [2] ، قالوا : لمهانة النفس .
وفحوى ما في الفقيه مرسلا : إن أبا جعفر عليه السلام دخل الخلا فوجد لقمة خبز في القذر ، فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك له وقال : يكون معك لآكلها إذا خرجت [3] . وأسند في عيون أخبار الرضا [4] ، وفي صحيفة الرضا [5] عن الرضا عليه السلام أن الحسين بن علي عليه السلام فعل ذلك .
( و ) يكره - وفي الفقيه لا يجوز [6] - ( الكلام ) حالته كما في الفقيه [7] والهداية [8] والمهذب [9] وجمل الشيخ [10] واقتصاده [11] والمنتهى [12] ونهاية الأحكام [13] [ وفي المبسوط ( 1711 ) والنهاية ( 14 ) ] ( 15 ) والسرائر على ( 16 ) حال الغائط ، وأطلق في غيرها ( 17 ) .
والمستند نحو قول الرضا عليه السلام في خبر صفوان : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط ، أو يكلمه حتى يفرغ ( 18 ) . وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير على ما في العلل : من تكلم على الخلا لم يقض حاجته ( 19 ) ، وفي خبر آخر إلى أربعة أيام ( 20 ) .



[1] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 13 س 2 .
[2] إرشاد الأذهان : ج 1 ص 222 .
[3] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 27 ح 49 .
[4] عيون أخبار الرضا : ج 2 ص 43 ح 154 .
[5] صحيفة الرضا : ص 80 ح 176 .
[6] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 31 ذيل الحديث 60 .
[7] الهداية : ص 16 .
[8] المهذب : ج 1 ص 40 .
[9] الجمل والعقود : ص 37 .
[10] الإقتصاد : ص 241 .
[11] منتهى المطلب : ج 1 ص 41 س 7 .
[12] نهاية الإحكام : ج 1 ص 84 .
[13] المبسوط : ج 1 ص 18 . ( 14 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 215 . ( 15 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص . ( 16 ) في م و س ( يكره على ) . ( 17 ) السرائر : ج 1 ص 97 . ( 18 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 218 ب 6 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 . ( 19 ) علل الشرائع : ج 1 ص 283 . ( 20 ) لم نعثر عليه في مظانه .

237

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست