نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 236
ولا يبولن فيهما ، ولا في أفنية الدور ، ولا في مواضع اللعن . وفي الجملة كل موضع يتأذى به الناس [1] . وليس في المقنعة [2] إلا عدم جواز التغوط على المشارع والشوارع والأفنية ، وتحت الأشجار المثمرة ، ومنازل النزال . وليس في الدروس إلا كراهة البول في جميع ما في الكتاب ، إلا أنه زاد : ( التأذي ) مكان ( مواضع التأذي [3] ، وهو ظاهر النفلية [4] . ( و ) يكره - وفي المقنعة لا يجوز [5] - ( السواك ) أي الاستياك ، إما لكونه بمعناه ، أو بحذف المضاف لكونه بمعنى المسواك ، فاختلف أهل اللغة فيه . ( عليه ) أي على حال التخلي ، كما في المقنعة [6] والمراسم [7] والمهذب [8] وظاهر المبسوط [9] والهداية [10] والمعتبر [11] . وأرسل الصدوق عن الكاظم عليه السلام : إن السواك على الخلا يورث البخر [12] . وظاهره ذلك . وفي التهذيب : إنه في الخلا يورث البخر [13] . فإن أريد بالخلاء التخلي كان كذلك ، وإن أريد به بيت الخلا أفاد الكراهة فيه وإن لم يكن على حال التخلي . ( والأكل والشرب ) حال التخلي ، كما هو صريح المصباح [14] ومختصره [15] والمهذب [16] ونهاية الإحكام [17] والمنتهى [18] وظاهر
[1] السرائر : ج 1 ص 95 . [2] المقنعة : ص 41 . [3] الدروس الشرعية : ج 1 ص 89 درس 2 . [4] الألفية والنفلية : ص 91 . [5] المقنعة : ص 41 . [6] المقنعة : ص 41 . [7] المراسم : ص 33 . [8] المهذب : ج 1 ص 40 . [9] المبسوط : ج 1 ص 18 . [10] الهداية : ج 1 ص 16 . [11] المعتبر : ج 1 ص 137 . [12] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 52 ح 110 . [13] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 32 ح 85 . [14] مصباح المتهجد : ص 6 . [15] لا يوجد لدينا . [16] المهذب : ج 1 ص 40 . [17] نهاية الإحكام : ج 1 ص 85 . [18] منتهى المطلب : ج 1 ص 41 س 30 .
236
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 236