responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 236


ولا يبولن فيهما ، ولا في أفنية الدور ، ولا في مواضع اللعن . وفي الجملة كل موضع يتأذى به الناس [1] .
وليس في المقنعة [2] إلا عدم جواز التغوط على المشارع والشوارع والأفنية ، وتحت الأشجار المثمرة ، ومنازل النزال . وليس في الدروس إلا كراهة البول في جميع ما في الكتاب ، إلا أنه زاد : ( التأذي ) مكان ( مواضع التأذي [3] ، وهو ظاهر النفلية [4] .
( و ) يكره - وفي المقنعة لا يجوز [5] - ( السواك ) أي الاستياك ، إما لكونه بمعناه ، أو بحذف المضاف لكونه بمعنى المسواك ، فاختلف أهل اللغة فيه .
( عليه ) أي على حال التخلي ، كما في المقنعة [6] والمراسم [7] والمهذب [8] وظاهر المبسوط [9] والهداية [10] والمعتبر [11] .
وأرسل الصدوق عن الكاظم عليه السلام : إن السواك على الخلا يورث البخر [12] .
وظاهره ذلك .
وفي التهذيب : إنه في الخلا يورث البخر [13] . فإن أريد بالخلاء التخلي كان كذلك ، وإن أريد به بيت الخلا أفاد الكراهة فيه وإن لم يكن على حال التخلي .
( والأكل والشرب ) حال التخلي ، كما هو صريح المصباح [14] ومختصره [15] والمهذب [16] ونهاية الإحكام [17] والمنتهى [18] وظاهر



[1] السرائر : ج 1 ص 95 .
[2] المقنعة : ص 41 .
[3] الدروس الشرعية : ج 1 ص 89 درس 2 .
[4] الألفية والنفلية : ص 91 .
[5] المقنعة : ص 41 .
[6] المقنعة : ص 41 .
[7] المراسم : ص 33 .
[8] المهذب : ج 1 ص 40 .
[9] المبسوط : ج 1 ص 18 .
[10] الهداية : ج 1 ص 16 .
[11] المعتبر : ج 1 ص 137 .
[12] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 52 ح 110 .
[13] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 32 ح 85 .
[14] مصباح المتهجد : ص 6 .
[15] لا يوجد لدينا .
[16] المهذب : ج 1 ص 40 .
[17] نهاية الإحكام : ج 1 ص 85 .
[18] منتهى المطلب : ج 1 ص 41 س 30 .

236

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست