نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 235
والغنية [1] والإصباح [2] والنافع [3] والشرائع [4] في غير الحجرة ، [ فإنما كره ] [5] فيها البول . ونحوها التذكرة [6] والارشاد [7] والتلخيص [8] والتبصرة [9] والذكرى [10] . وفي الهداية : لا يجوز التغوط على شطوط الأنهار والطرق النافذة وأبواب الدور [ وفي النزال وتحت الأشجار المثمرة ، ولا يجوز البول في حجر [11] . وفي المقنع : واتق شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ، ومواضع اللعن ، وهي : أبواب الدور [12] ] [13] ، وهو يعم الحدثين ، ولم يتعرض فيه للحجرة . وفي النهاية : ولا يتغوط على شطوط الأنهار ، ولا في المياه الجارية ولا الراكدة ، ولا يبولن فيهما ، فإن بال في المياه الجارية أو تغوط فيها لم يفسد ذلك الماء . ولا يتغوط أيضا في أفنية الدور ولا تحت الأشجار المثمرة ، ولا مواضع اللعن ، ولا في النزال ، ولا المواضع الذي يتأذى المسلمون بحصول النجاسة فيها ، ولا يطمح ببوله في الهواء ، ولا يبولن في حجرة الحيوان [14] . وفي السرائر : ينبغي لمن أراد الغائط [15] أن يتجنب شطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، والطرق النافذة ، وفي النزال ، وحجرة الحيوان ، والمياه الجارية والراكدة ،
[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 487 س 21 . [2] إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 426 . [3] مختصر النافع : ص 5 . [4] شرائع الاسلام : ج 1 ص 19 . [5] في م ( فإنه يكره ) وفي س ( فإنما يكون ) . [6] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 12 س 41 . [7] إرشاد الأذهان : ج 1 ص 222 . [8] تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 264 . [9] تبصرة المتعلمين : ص 5 . [10] ذكرى الشيعة : ص 20 س 20 . [11] الهداية : ص 15 . [12] المقنع : ص 3 . [13] ما بين المعقوفين ساقط من ص . [14] النهاية ونكتها : ج 1 ص 213 . [15] في م و س ( الغائطان ) .
235
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 235