responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 235


والغنية [1] والإصباح [2] والنافع [3] والشرائع [4] في غير الحجرة ، [ فإنما كره ] [5] فيها البول . ونحوها التذكرة [6] والارشاد [7] والتلخيص [8] والتبصرة [9] والذكرى [10] .
وفي الهداية : لا يجوز التغوط على شطوط الأنهار والطرق النافذة وأبواب الدور [ وفي النزال وتحت الأشجار المثمرة ، ولا يجوز البول في حجر [11] .
وفي المقنع : واتق شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ، ومواضع اللعن ، وهي : أبواب الدور [12] ] [13] ، وهو يعم الحدثين ، ولم يتعرض فيه للحجرة .
وفي النهاية : ولا يتغوط على شطوط الأنهار ، ولا في المياه الجارية ولا الراكدة ، ولا يبولن فيهما ، فإن بال في المياه الجارية أو تغوط فيها لم يفسد ذلك الماء . ولا يتغوط أيضا في أفنية الدور ولا تحت الأشجار المثمرة ، ولا مواضع اللعن ، ولا في النزال ، ولا المواضع الذي يتأذى المسلمون بحصول النجاسة فيها ، ولا يطمح ببوله في الهواء ، ولا يبولن في حجرة الحيوان [14] .
وفي السرائر : ينبغي لمن أراد الغائط [15] أن يتجنب شطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، والطرق النافذة ، وفي النزال ، وحجرة الحيوان ، والمياه الجارية والراكدة ،



[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 487 س 21 .
[2] إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 426 .
[3] مختصر النافع : ص 5 .
[4] شرائع الاسلام : ج 1 ص 19 .
[5] في م ( فإنه يكره ) وفي س ( فإنما يكون ) .
[6] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 12 س 41 .
[7] إرشاد الأذهان : ج 1 ص 222 .
[8] تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 264 .
[9] تبصرة المتعلمين : ص 5 .
[10] ذكرى الشيعة : ص 20 س 20 .
[11] الهداية : ص 15 .
[12] المقنع : ص 3 .
[13] ما بين المعقوفين ساقط من ص .
[14] النهاية ونكتها : ج 1 ص 213 .
[15] في م و س ( الغائطان ) .

235

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست