نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 232
يستعذب منها ، أو نهر يستعذب ، أو تحت شجرة فيها ثمرتها [1] . ونحو قول الصادق عليه السلام في صحيح عاصم بن حميد : قال رجل لعلي بن الحسين عليهما السلام : أين يتوضأ الغرباء ؟ قال : يتقي شطوط الأنهار ، والطرق النافذة ، وتحت الأشجار المثمرة ، ومواضع اللعن . قيل له : وأين مواضع اللعن ؟ قال : أبواب الدور [2] . ثم الخبر فسر مواضع اللعن بما سمعته ، وبه فسر في التذكرة [3] . والظاهر عمومها لكل ما يعرض الحدث فيه المحدث للعن ، وكون ما في الخبر للتمثيل . ( وتحت ) الأشجار ( المثمرة ) لنحو ما مر من صحيح عاصم بن حميد ، وخبر السكوني ، وقول الكاظم عليه السلام لأبي حنيفة : إجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال [4] . وقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتغوط تحت شجرة [ فيها ثمرتها [5] . ونحوه في خبر الحصين بن مخارق [6] . وفي خبر آخر : إنه صلى الله عليه وآله كره أن يحدث الرجل تحت شجرة ] [7] قد أينعت أو نخلة قد أينعت [8] . وهي تقصر الكراهة على حال الأثمار . ويؤكده ما روي في الفقيه [9] وفي العلل [10] صحيحا عن أبي جعفر عليه السلام : من أن العلة في الكراهة تأذي الملائكة الموكلين بالثمار . ويمكن التعميم بناء على عموم
[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 228 ب 15 من أبواب أحكام الخلوة ح 3 . [2] وسائل الشيعة : ج 1 ص 228 ب 15 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 . [3] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 12 السطر الأخير . [4] وسائل الشيعة : ج 1 ص 228 ب 15 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 . [5] وسائل الشيعة : ج 1 ص 228 ب 15 من أبواب أحكام الخلوة ح 3 . [6] وسائل الشيعة : ج 1 ص 229 ب 15 من أبواب أحكام الخلوة ح 6 . [7] ما بين المعقوفين ساقط من ص . [8] وسائل الشيعة : ج 1 ص 230 ب 15 من أبواب أحكام الخلوة ح 11 . [9] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 32 ح 63 . [10] علل الشرائع : ص 278 ح 1 .
232
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 232