responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)


والدروس [1] ، ويحتمله صحيح الفضل .
وفي المقنعة : إنه لا يجوز في الراكد ، ولا بأس به في الجاري ، واجتنابه أفضل [2] .
وفي نهاية الإحكام : وبالليل أشد ، لما قيل : من أن الماء بالليل للجن ، فلا يبال فيه ، ولا يغتسل حذرا من إصابة آفة من جهتهم [3] .
ثم الأخبار في البول ، ولذا اقتصر عليه المصنف في كتبه [4] كالمحقق [5] .
وألحق الشيخان والأكثر به الغائط [6] ، وفي الذكرى : إنه من باب الأولى [7] .
وسوى المفيد بين الجاري والراكد في عدم جواز التغوط فيهما [8] . وكذا سلا ر في النهي عنه [9] .
قيل : ولا يبعد أن يقال : الماء المعد في بيوت الخلا لأخذ النجاسة واكتنافها ، كما يوجد في الشام وما جرى مجراها من البلاد الكثيرة الماء ، لا يكره قضاء الحاجة فيه [10] ، وفيه نظر .
( و ) يكره ( الحدث في الشوارع ) وهي : الطرق النافذة ، ( والمشارع ) وهي : موارد المياه كرؤوس الآبار وشطوط الأنهار .
وفي الهداية [11] والمقنعة : لا يجوز التغوط فيهما [12] .
( ومواضع اللعن ) كل ذلك لتأذي الناس ، وتعريض المحدث للسب واللعن والدعاء عليه . ونهى النبي صلى الله عليه وآله في خبر السكوني : أن يتغوط على شفير بئر ماء



[1] الدروس الشرعية : ج 1 ص 89 درس 2 .
[2] المقنعة : ص 41 .
[3] نهاية الإحكام : ج 1 ص 83 .
[4] نهاية الإحكام : ج 1 ص 83 ، ومنتهى المطلب : ج 1 ص 40 س 35 ، وتحرير الأحكام : ص 7 س 15 .
[5] المعتبر : ج 1 ص 137 .
[6] المقنعة : ص 41 ، والمبسوط : ج 1 ص 18 .
[7] ذكرى الشيعة : ص 20 س 22 .
[8] المقنعة : ص 41 .
[9] المراسم : ص 32 .
[10] مدارك الأحكام : ج 1 ص 180 .
[11] الهداية : ص 15 .
[12] المقنعة : ص 41 .

231

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست