نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 231
إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)
والدروس [1] ، ويحتمله صحيح الفضل . وفي المقنعة : إنه لا يجوز في الراكد ، ولا بأس به في الجاري ، واجتنابه أفضل [2] . وفي نهاية الإحكام : وبالليل أشد ، لما قيل : من أن الماء بالليل للجن ، فلا يبال فيه ، ولا يغتسل حذرا من إصابة آفة من جهتهم [3] . ثم الأخبار في البول ، ولذا اقتصر عليه المصنف في كتبه [4] كالمحقق [5] . وألحق الشيخان والأكثر به الغائط [6] ، وفي الذكرى : إنه من باب الأولى [7] . وسوى المفيد بين الجاري والراكد في عدم جواز التغوط فيهما [8] . وكذا سلا ر في النهي عنه [9] . قيل : ولا يبعد أن يقال : الماء المعد في بيوت الخلا لأخذ النجاسة واكتنافها ، كما يوجد في الشام وما جرى مجراها من البلاد الكثيرة الماء ، لا يكره قضاء الحاجة فيه [10] ، وفيه نظر . ( و ) يكره ( الحدث في الشوارع ) وهي : الطرق النافذة ، ( والمشارع ) وهي : موارد المياه كرؤوس الآبار وشطوط الأنهار . وفي الهداية [11] والمقنعة : لا يجوز التغوط فيهما [12] . ( ومواضع اللعن ) كل ذلك لتأذي الناس ، وتعريض المحدث للسب واللعن والدعاء عليه . ونهى النبي صلى الله عليه وآله في خبر السكوني : أن يتغوط على شفير بئر ماء
[1] الدروس الشرعية : ج 1 ص 89 درس 2 . [2] المقنعة : ص 41 . [3] نهاية الإحكام : ج 1 ص 83 . [4] نهاية الإحكام : ج 1 ص 83 ، ومنتهى المطلب : ج 1 ص 40 س 35 ، وتحرير الأحكام : ص 7 س 15 . [5] المعتبر : ج 1 ص 137 . [6] المقنعة : ص 41 ، والمبسوط : ج 1 ص 18 . [7] ذكرى الشيعة : ص 20 س 22 . [8] المقنعة : ص 41 . [9] المراسم : ص 32 . [10] مدارك الأحكام : ج 1 ص 180 . [11] الهداية : ص 15 . [12] المقنعة : ص 41 .
231
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 231