responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 233


المثمرة لما من شأنه الأثمار .
وأما احتمال بقاء عين النجاسة أو نجاسة الأرض إلى الأثمار فلا مدخل له هنا ، لجواز التطهير بعد الحدث ، وإن [1] قلنا أن علة الكراهة عند الأثمار تنجس الثمرة . لاحتمال سقوطها قبل التطهير . ثم مساقط الثمار في الخبر الثالث يفسر التحت في سائر الأخبار بها .
وفي الفقيه [2] والهداية [3] والمقنعة : إنه : لا يجوز التغوط تحتها [4] .
( و ) يكره ( في في النزال ) أي المواضع التي ينزلونها غالبا ، والغالب فيها أن تكون ذوات أظلال ، والغالب نزولهم بعد العصر ، فلذا عبر بألفي . أو المراد ما يفيئون ويرجعون إليه من المنازل . والمستند مع التأذي ، وكونه من مواضع اللعن ، نحو ما مر من قول الكاظم عليه السلام لأبي حنيفة [5] ، وقوله صلى الله عليه وآله في خبر إبراهيم بن أبي زياد الكرخي : ثلاثة من فعلهن ملعون : المتغوط في ظل النزال ، والمانع الماء المنتاب ، وساد الطريق المسلوك [6] .
وفي الهداية [7] والمقنعة [8] والفقيه [9] : عدم جواز التغوط فيه .
( و ) في ( حجرة الحيوان ) قطع به [ أكثر الأصحاب ] [10] وفي الهداية : إنه لا يجوز البول فيها [11] ، وقد روي النهي عنه صلى الله عليه وآله [12] ، ولأن فيه إيذاء للحيوان ، وربما



[1] في م و س ( و ) .
[2] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 32 ذيل الحديث 62 .
[3] الهداية : ص 15 .
[4] المقنعة : ص 41 .
[5] وسائل الشيعة : ج 1 ص 228 ب 15 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 .
[6] وسائل الشيعة : ج 1 ص 229 باب 15 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 .
[7] الهداية : ج 1 ص 15 .
[8] المقنعة : ص 41 .
[9] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 32 ذيل الحديث 62 .
[10] في س ( الأكثر ) .
[11] الهداية : ج 1 ص 15 .
[12] سنن أبي داود : ج 1 ص 8 ح 29 ، وسنن البيهقي ج 1 ص 99 .

233

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست