نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 230
في ماء نقيع ، فإنه من فعل فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه [1] . وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم : من تخلى على قبر أو بال قائما أو بال في ماء قائم - إلى قوله : - فأصابه شئ من الشيطان ، لم يدعه إلا أن يشاء الله [2] . وفي مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى أن يبول أحد في الماء الراكد ، فإن منه يكون ذهاب العقل [3] . وروي أن البول في الراكد يورث النسيان [4] ، وأنه من الجفاء [5] . وفي شرح الإرشاد لفخر الاسلام إنه فيه يورث الحصر ، وفي الجاري السلس [6] . وفي الهداية عليهم السلام إنه لا يجوز في الراكد ، ولا بأس في الجاري [7] ، وكذا علي بن بابويه نهى عن البول في الراكد ، ونفى البأس عنه في الجاري [8] ، لقول الصادق عليه السلام في صحيح الفضل : لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره أن يبول في الماء الراكد [9] . ويمكن أن يراد نفي البأس من جهة التنجيس أو التقدير ، وإن كرهه من جهة أخرى . ويحتمله كلام الصدوقين [ من جهة أخرى ] [10] ، ولما كانت نصوص الراكد أكثر ، واختص بالتقدير أو التنجيس . قال سلا ر : وكراهة بوله في جاري المياه دون كراهته في راكده [11] ، وكذا في المنتهى [12] ونهاية الإحكام [13] والجامع [14] والبيان [15] والنفلية [16]
[1] علل الشرائع : ص 283 ح 1 . [2] وسائل الشيعة : ج 1 ص 231 ب 16 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 . [3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 240 ب 24 من أبواب أحكام الخلوة ح 5 . [4] وسائل الشيعة : ج 1 ص 240 ب 24 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 . [5] دعائم الاسلام : ج 1 ص 104 . [6] لا يوجد لدينا . [7] الهداية : ص 15 . [8] نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 20 س 21 . [9] وسائل الشيعة : ج 1 ص 107 ب 5 من أبواب الماء المطلق ح 1 . [10] زيادة من ط . [11] المراسم : ص 33 . [12] منتهى المطلب : ج 1 ص 40 س 35 . [13] نهاية الإحكام : ج 1 ص 83 . [14] الجامع للشرائع : ص 26 . [15] البيان : ص 7 . [16] الألفية والنفلية : ص 91 .
230
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 230