responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 230


في ماء نقيع ، فإنه من فعل فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه [1] . وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم : من تخلى على قبر أو بال قائما أو بال في ماء قائم - إلى قوله : - فأصابه شئ من الشيطان ، لم يدعه إلا أن يشاء الله [2] .
وفي مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى أن يبول أحد في الماء الراكد ، فإن منه يكون ذهاب العقل [3] . وروي أن البول في الراكد يورث النسيان [4] ، وأنه من الجفاء [5] .
وفي شرح الإرشاد لفخر الاسلام إنه فيه يورث الحصر ، وفي الجاري السلس [6] .
وفي الهداية عليهم السلام إنه لا يجوز في الراكد ، ولا بأس في الجاري [7] ، وكذا علي بن بابويه نهى عن البول في الراكد ، ونفى البأس عنه في الجاري [8] ، لقول الصادق عليه السلام في صحيح الفضل : لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره أن يبول في الماء الراكد [9] .
ويمكن أن يراد نفي البأس من جهة التنجيس أو التقدير ، وإن كرهه من جهة أخرى . ويحتمله كلام الصدوقين [ من جهة أخرى ] [10] ، ولما كانت نصوص الراكد أكثر ، واختص بالتقدير أو التنجيس .
قال سلا ر : وكراهة بوله في جاري المياه دون كراهته في راكده [11] ، وكذا في المنتهى [12] ونهاية الإحكام [13] والجامع [14] والبيان [15] والنفلية [16]



[1] علل الشرائع : ص 283 ح 1 .
[2] وسائل الشيعة : ج 1 ص 231 ب 16 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 .
[3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 240 ب 24 من أبواب أحكام الخلوة ح 5 .
[4] وسائل الشيعة : ج 1 ص 240 ب 24 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 .
[5] دعائم الاسلام : ج 1 ص 104 .
[6] لا يوجد لدينا .
[7] الهداية : ص 15 .
[8] نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 20 س 21 .
[9] وسائل الشيعة : ج 1 ص 107 ب 5 من أبواب الماء المطلق ح 1 .
[10] زيادة من ط .
[11] المراسم : ص 33 .
[12] منتهى المطلب : ج 1 ص 40 س 35 .
[13] نهاية الإحكام : ج 1 ص 83 .
[14] الجامع للشرائع : ص 26 .
[15] البيان : ص 7 .
[16] الألفية والنفلية : ص 91 .

230

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست