responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 229


الرجل يطلي فيبول وهو قائم ، قال : لا بأس [1] .
( ومطمحا ) به أي رميه في الهواء ، وفي الهداية : لا يجوز [2] ، فعنه صلى الله عليه وآله النهي عنه من السطح أو الشئ المرتفع [3] ، ولذا قيد بهما في المقنع [4] ، وبالسطح في الذكرى [5] ، وأطلق الأكثر كما هنا ، لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر أبي بصير ومحمد بن مسلم المروي في الخصال : إذا بال أحدكم فلا يطمحن ببوله [6] .
( وفي الماء جاريا وراكدا ) وفاقا للأكثر ، لنحو قول أبي جعفر عليه السلام في حسن [7] أبي بصير المحكي عن جامع البزنطي : لا تشرب وأنت قائم ، ولا تنم وبيدك ريح الغمز ، ولا تبل في الماء ، ولا تخل على قبر ، ولا تمش في نعل واحدة ، فإن الشيطان أسرع ما يكون على بعض هذه الأحوال ، وقال : ما أصاب أحدا على هذه الحال فكاد يفارقه إلا أن يشاء الله [8] . وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر أبي بصير ومحمد بن مسلم المروي في الخصال : لا يبولن الرجل من سطح في الهواء ، ولا يبولن في ماء جار ، فإن فعل ذلك فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه ، فإن للماء أهلا وللهواء أهلا [9] .
وفي خبر مسمع : نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة ، وقال :
إن للماء أهلا [10] .
وقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي الذي رواه الصدوق في العلل : ولا تبل



[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 248 ب 33 من أبواب الخلوة ح 2 ، و ج 1 ص 396 ب 37 من أبواب آداب الحمام ح 1 .
[2] الهداية : ص 15 .
[3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 248 ب 33 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ، و ص 249 ح 4 .
[4] المقنع : ص 3 .
[5] ذكرى الشيعة : ص 20 س 26 .
[6] الخصال : ص 41 في حديث الأربعمائة .
[7] في ط و ص ( خبر ) .
[8] مستدرك الوسائل : ج 1 ص 264 ب من أبواب أحكام الخلوة ح 1 .
[9] الخصال : ص 613 في حديث الأربعمائة .
[10] وسائل الشيعة : ج 1 ص 240 ب 24 من أبواب أحكام الخلوة ح 3 .

229

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست