responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 228


جميعا الاستقبال بالحدث . وفي نهاية الإحكام : بناء على التخصيص بالبول ، والظاهر أن المراد بالنهي عن الاستدبار حالة خوف الرد إليه [1] .
( و ) يكره ( البول في ) الأرض ( الصلبة ) لئلا يرد إليه ، قال الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان : كان رسول الله صلى الله عليه وآله أشد الناس توقيا من البول ، وكان إذا أراد البول تعمد إلى مكان مرتفع من الأرض ، أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير ، كراهية أن ينضح عليه البول [2] .
وعن سليمان الجعفري قال : بت مع الرضا عليه السلام في سفح جبل ، فلما كان آخر الليل قام فتنحى وصار على موضع مرتفع فبال وتوضأ وقال : من فقه الرجل أن يرتاد لموضع بوله [3] .
( و ) يكره البول ( قائما ) ، وفي الهداية : لا يجوز [4] ، فعنه صلى الله عليه وآله : أنه من الجفاء [5] ، وعن الصادق عليه السلام : إنه يتخوف عليه أن يلتبس به الشيطان ، أي يخبله [6] . وفي صحيح محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام من تخلى على قبر أو بال قائما - إلى أن قال : - فأصابه شئ من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله [7] .
وفي نهاية الإحكام : والأقرب أن العلة هي التوقي من البول ، فلو كان في حال لا يفتقر إلى الاحتراز منه كالحمام زالت الكراهة [8] ، وفيه نظر . وقيل باختصاص الكراهة بغير حالة الاطلاء [9] ، لأن الصادق عليه السلام سئل في مرسل ابن أبي عمير عن



[1] نهاية الإحكام : ج 1 ص 82 .
[2] وسائل الشيعة : ج 1 ص 238 ب 22 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 .
[3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 238 ب 22 من أبواب أحكام الخلوة ح 3 .
[4] الهداية : ص 16 .
[5] وسائل الشيعة : ج 1 ص 248 ب 33 من أبواب أحكام الخلوة ح 3 .
[6] وسائل الشيعة : ج 1 ص 249 ب 33 من أبواب أحكام الخلوة ح 7 .
[7] وسائل الشيعة : ج 1 ص 231 ب 16 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 .
[8] نهاية الإحكام : ج 1 ص 83 .
[9] لم نعثر عليه .

228

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست