نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 228
جميعا الاستقبال بالحدث . وفي نهاية الإحكام : بناء على التخصيص بالبول ، والظاهر أن المراد بالنهي عن الاستدبار حالة خوف الرد إليه [1] . ( و ) يكره ( البول في ) الأرض ( الصلبة ) لئلا يرد إليه ، قال الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان : كان رسول الله صلى الله عليه وآله أشد الناس توقيا من البول ، وكان إذا أراد البول تعمد إلى مكان مرتفع من الأرض ، أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير ، كراهية أن ينضح عليه البول [2] . وعن سليمان الجعفري قال : بت مع الرضا عليه السلام في سفح جبل ، فلما كان آخر الليل قام فتنحى وصار على موضع مرتفع فبال وتوضأ وقال : من فقه الرجل أن يرتاد لموضع بوله [3] . ( و ) يكره البول ( قائما ) ، وفي الهداية : لا يجوز [4] ، فعنه صلى الله عليه وآله : أنه من الجفاء [5] ، وعن الصادق عليه السلام : إنه يتخوف عليه أن يلتبس به الشيطان ، أي يخبله [6] . وفي صحيح محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام من تخلى على قبر أو بال قائما - إلى أن قال : - فأصابه شئ من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله [7] . وفي نهاية الإحكام : والأقرب أن العلة هي التوقي من البول ، فلو كان في حال لا يفتقر إلى الاحتراز منه كالحمام زالت الكراهة [8] ، وفيه نظر . وقيل باختصاص الكراهة بغير حالة الاطلاء [9] ، لأن الصادق عليه السلام سئل في مرسل ابن أبي عمير عن
[1] نهاية الإحكام : ج 1 ص 82 . [2] وسائل الشيعة : ج 1 ص 238 ب 22 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 . [3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 238 ب 22 من أبواب أحكام الخلوة ح 3 . [4] الهداية : ص 16 . [5] وسائل الشيعة : ج 1 ص 248 ب 33 من أبواب أحكام الخلوة ح 3 . [6] وسائل الشيعة : ج 1 ص 249 ب 33 من أبواب أحكام الخلوة ح 7 . [7] وسائل الشيعة : ج 1 ص 231 ب 16 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 . [8] نهاية الإحكام : ج 1 ص 83 . [9] لم نعثر عليه .
228
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 228