responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 227


نص عليه في المنتهى [1] ونهاية الإحكام ، قال : لأنه لو استتر عن القبلة بالانحراف جاز ، فهاهنا أولى [2] .
ولا يكره الاستدبار كما نص عليه في نهاية الإحكام ، للأصل من غير معارض ، ومعناه الاستدبار عند البول والاستقبال عند الغائط مع ستر القبل . وفي شرح الإرشاد لفخر الاسلام الاجماع عليه [3] . وعبارة الهداية [4] يحتمل ما عرفت ، وكذا ما أرسل في الفقيه [5] . وفي الذكرى احتمال كراهته للمساواة في الاحترام ( 16 ) ، وهو ممنوع .
( و ) يكره ( استقبال الريح بالبول ) لئلا ترده عليه ، ولذا خص المصنف البول كغيره ، ولكن سئل أبو الحسن عليه السلام في مرفوع محمد بن يحيى : ما حد الغائط ؟ فقال : لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها ( 17 ) .
وكذا أرسل عن الحسن بن علي عليهما السلام ( 18 ) ، وهما إما مختصان بالغائط أو يعمان الحدثين ، ولذا أطلق الشهيد في اللمعة ( 19 ) والذكرى ( 10 ) والدروس ( 11 ) .
وفي علل محمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم : ولا تستقبل الريح لعلتين :
أحدهما : أن الريح يرد البول فيصيب الثوب وربما لم يعلم الرجل ذلك ، أو لم يجد ما يغسله . والعلة الثانية : أن مع الريح ملكا فلا تستقبل بالعورة ( 12 ) .
والخبران يحتملان الاستقبال عند البول والاستدبار عند الغائط ، ومرجعهما



[1] منتهى المطلب : ج 1 ص 40 س 22 .
[2] نهاية الإحكام : ج 1 ص 82 .
[3] لا يوجد لدينا .
[4] الهداية : ص 15 .
[5] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 26 ح 47 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : ص 20 س 19 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 213 ب 2 من أبواب الخلوة ح 2 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 213 ب 2 من أبواب الخلوة ح 6 . ( 9 ) اللمعة الدمشقية : ج 1 ص 339 . ( 10 ) ذكرى الشيعة : ص 20 س 19 . ( 11 ) الدروس : ج 1 ص 89 درس 2 . ( 12 ) مستدرك الوسائل : ب 2 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 ج 1 ص 246 .

227

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست