نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 223
مما خرج من الذكر بعد الاستبراء ؟ فكتب : نعم [1] . [ فمع الضعف يحتمل إرادة السائل هل يجب كون الوضوء بعد الاستبراء ، فكتب : نعم ] [2] . والوجوب : إما بمعنى تأكد الاستحباب ، أو بمعنى أنه إن توضأ قبله فظهر بلل مشتبه انتقض الوضوء . واحتمل الشيخ التقية واستحباب الوضوء عن الخارج بعد الاستبراء [3] . والمصنف في المنتهى : أن يكون المجيب فهم أن الخارج بول [4] . ( ولو لم يستبرئ ) ووجد بللا مشتبها ( أعاد الطهارة ) أي الوضوء إن فعله قطع به الشيخ في المبسوط [5] وبنو إدريس [6] وسعيد [7] وجماعة ونفى عنه الخلاف في السرائر [8] ، وقد يفهم من الأخبار المتقدمة ، ويؤيده الاستصحاب وغلبة الظن بكون الخارج من بقية البول أو اختلاطه بها . ولا يصح المعارضة بالأصل واستصحاب الطهارة ، فإن الظاهر هنا رجح على الأصل . ( ولو وجده ) أي البلل المشتبه غير المستبرئ ( بعد الصلاة أعاد الطهارة ) أي الوضوء ( خاصة ) دون الصلاة ، لأن العبرة بالظهور إلى الخارج لا الانتقال ، فهو بول متجدد بعد الصلاة [9] . ( وغسل الموضع ) على التقديرين ، فالأولى كون ( غسل ) ماضيا مفعوله ( الموضع ) معطوفا على ( أعاد ) ولو لم يذكره أمكن تعميم الطهارة له ، لكنه أراد التنصيص على الحكم بنجاسة الخارج ، وكونه بولا . ( و ) يستحب ( مسح بطنه عند الفراغ ) من الاستنجاء والقيام بيده
[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 202 ب 13 من أبواب نواقض الوضوء ح 9 . [2] ما بين المعقوفين ساقط من ص و م . [3] الإستبصار : ج 1 ص 49 ذيل الحديث 138 . [4] منتهى المطلب : ج 1 ص 42 س 28 . [5] المبسوط : ج 1 ص 17 - 18 . [6] السرائر : ج 1 ص 97 . [7] الجامع للشرائع : ص 28 . [8] السرائر : ج 1 ص 97 . [9] في م ( الوضوء ) .
223
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 223