responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 222


بناء على عود ضمير ( ما بينهما ) إلى المقعدة والأنثيين ، ويمكن عوده على ( الأنثيين ) والكناية عن الذكر ، فيوافق ما قلناه .
وعن السيد الاقتصار على نتر القضيب من أصله إلى طرفه ثلاثا [1] ، لقول الصادق عليه السلام في صحيح حفص بن البختري في الرجل يبول ، قال : ينتره ثلاثا ، ثم إن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي [2] . بناء على عود الضمير إلى الذكر ، ويحتمل العود إلى البول ، أي يجذب البول بقوة حتى يخرج ما بقي في المحل ، فلا يخالف ما قلناه . وكلام السيد يحتمل أن يريد بأصله ما عند المقعدة ، فيوافق ما قلناه .
وإذا جعلنا أصل الذكر من هناك ، احتمل الخبر الموافقة لما قلناه وإن عاد الضمير إلى الذكر . ونحوه كلام القاضي في المهذب ، إلا أنه اكتفى بمرتين فقال :
يجذب القضيب من أصله إلى رأس الحشفة دفعتين أو ثلاثا ، ويعصرها - يعني الحشفة - [3] .
وقال أبو جعفر عليه السلام لمحمد بن مسلم في الحسن : يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه ، فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ، ولكنه من الحبائل [4] . فإن فهمنا من أصل الذكر ما عند المقعدة وافق ما قلناه ، وطرفه يحتمل الحشفة أي طرف الذكر ، ويحتمل الذكر نفسه ، وعود ضميره إلى ( الرجل ) فإن الطرفين اللسان والذكر .
( فإن وجد بللا بعده ) أي بعد [5] الاستبراء ( مشتبها ) بالبول ( لم يلتفت ) إليه اتفاقا ، كما هو الظاهر ، ونطق به ما مر من الأخبار .
وأما خبر الصفار ، عن محمد بن عيسى قال : كتب إليه رجل هل يجب الوضوء



[1] نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 134 .
[2] وسائل الشيعة : ج 1 ص 200 ب 13 من أبواب نواقض الوضوء ح 3 .
[3] المهذب : ج 1 ص 41 .
[4] وسائل الشيعة : ج 1 ص 225 ب 11 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 .
[5] زيادة من ط .

222

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست