responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 220


وإطلاق الدعاء على التحميدات ، إما تغليب ، أو بمعنى الذكر والتسمية ، أو لأنه يدعو إلى زيادة النعم .
( والاستبراء في البول ) ، كما هو المشهور ، للأخبار ، مع أصل عدم الوجوب ، وظهور [1] حصول الطهارة بالاستنجاء من البول من غير استبراء ، بحيث يصح معه الصلاة ونحوها . وإنما يجب حينئذ إعادة الاستنجاء إن ظهر بعده بلل مشتبه .
وأوجبه ابنا زهرة [2] وحمزة [3] ، لظاهر الأمر في الأخبار ، وقوله صلى الله عليه وآله : إن أحدكم يعذب في قبره فيقال : إنه لم يكن [4] يستبرئ عند بوله [5] . وهو مع الضعف يحتمل التطهر . وإنما يتحقق الخلاف إن لم يريا طهارة المحل بدون الاستبراء ، فإن رأياها فلا معنى للوجوب ، إلا وجوب إعادة الاستنجاء والوضوء إن ظهر بلل مشتبه ، وهو اتفاقي فيرتفع الخلاف .
وإنما الاستبراء ( للرجل ) للأصل مع انتفاء النص لها .
وقال أبو علي : إذا بالت تنحنحت بعد بولها [6] . وفي المنتهى [7] ونهاية الأحكام [8] التعميم لها من غير تعرض لكيفية استبرائها ، وينبغي أن يكون عرضا .
وفي خروج البلل المشتبه منها بعد استنجائها من غير استبراء وجهان ، أقربهما عدم الالتفات ، وإن استحب لها الاستبراء .
ويستبرئ الرجل ( بأن يمسح ) بإصبعه الوسطى بقوة ذكره ( من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ) ويضع مسحته تحت القضيب وإبهامه فوقه ، ( و ) يمسح باعتماد قوي ( منه ) أي أصله ( إلى رأسه ) أي يعصره بقوة ( ثلاثا



[1] في م و س ( من ظهور ) .
[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 487 س 24 .
[3] الوسيلة : ص 47 .
[4] ساقط من م و س .
[5] مستدرك الوسائل : ب 18 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 ج 1 ص 270 نحوه .
[6] كما في ذكرى الشيعة : ص 20 س 35 .
[7] منتهى المطلب : ج 1 ص 42 س 32 .
[8] نهاية الإحكام : ج 1 ص 81 .

220

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست