نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 220
وإطلاق الدعاء على التحميدات ، إما تغليب ، أو بمعنى الذكر والتسمية ، أو لأنه يدعو إلى زيادة النعم . ( والاستبراء في البول ) ، كما هو المشهور ، للأخبار ، مع أصل عدم الوجوب ، وظهور [1] حصول الطهارة بالاستنجاء من البول من غير استبراء ، بحيث يصح معه الصلاة ونحوها . وإنما يجب حينئذ إعادة الاستنجاء إن ظهر بعده بلل مشتبه . وأوجبه ابنا زهرة [2] وحمزة [3] ، لظاهر الأمر في الأخبار ، وقوله صلى الله عليه وآله : إن أحدكم يعذب في قبره فيقال : إنه لم يكن [4] يستبرئ عند بوله [5] . وهو مع الضعف يحتمل التطهر . وإنما يتحقق الخلاف إن لم يريا طهارة المحل بدون الاستبراء ، فإن رأياها فلا معنى للوجوب ، إلا وجوب إعادة الاستنجاء والوضوء إن ظهر بلل مشتبه ، وهو اتفاقي فيرتفع الخلاف . وإنما الاستبراء ( للرجل ) للأصل مع انتفاء النص لها . وقال أبو علي : إذا بالت تنحنحت بعد بولها [6] . وفي المنتهى [7] ونهاية الأحكام [8] التعميم لها من غير تعرض لكيفية استبرائها ، وينبغي أن يكون عرضا . وفي خروج البلل المشتبه منها بعد استنجائها من غير استبراء وجهان ، أقربهما عدم الالتفات ، وإن استحب لها الاستبراء . ويستبرئ الرجل ( بأن يمسح ) بإصبعه الوسطى بقوة ذكره ( من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ) ويضع مسحته تحت القضيب وإبهامه فوقه ، ( و ) يمسح باعتماد قوي ( منه ) أي أصله ( إلى رأسه ) أي يعصره بقوة ( ثلاثا
[1] في م و س ( من ظهور ) . [2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 487 س 24 . [3] الوسيلة : ص 47 . [4] ساقط من م و س . [5] مستدرك الوسائل : ب 18 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 ج 1 ص 270 نحوه . [6] كما في ذكرى الشيعة : ص 20 س 35 . [7] منتهى المطلب : ج 1 ص 42 س 32 . [8] نهاية الإحكام : ج 1 ص 81 .
220
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 220