responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 219


( وتقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا ) ذكره الصدوقان [1] والشيخان [2] وغيرهم [3] ، وعللوه بالافتراق بين دخول الكنيف ودخول المسجد .
ثم إنه إنما يتحقق في البناء ، وإن لم يكن فليقدم اليسرى إلى الموضع الذي يجلس فيه عند الجلوس ، وليقدم اليمنى عند الانصراف ، كما في نهاية الإحكام [4] .
( والدعاء عندهما ) أي عند الدخول بقوله بعد التسمية نحو ما في صحيح معاوية بن عمار [5] ، وما وجده الصدوق بخط سعد بن عبد الله [6] .
وعند الخروج بنحو ما في صحيح معاوية بن عمار [7] أو قوله : الحمد لله الذي رزقني لذته ، وأبقى قوته في جسدي ، وأخرج عني أذاه يا لها من نعمة يا لها من نعمة يا لها من نعمة لا يقدر القادرون قدرها .
وعند التخلي بنحو قوله : الحمد لله الذي أطعمني طيبا في عافية وأخرجه مني خبيثا في عافية .
وعند النظر إلى ما يخرج منه بقوله : اللهم ارزقني الحلال وجنبني الحرام .
وعند رؤية الماء بقوله : الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا .
( وعند الاستنجاء ) بقوله : اللهم حصن فرجي وأعفه ، واستر عورتي ، وحرمني على النار ، ووفقني لما يقربني منك يا ذا الجلال والاكرام . ( و ) عند ( الفراغ منه ) بقوله وهو يمسح بطنه بيده : الحمد لله الذي أماط عني الأذى ، وهنأني طعامي وشرابي ، وعافاني من البلوى . وسيأتي فيه كلام .



[1] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 24 ذيل الحديث 41 ، والمقنع : ص 3 .
[2] المقنعة : ص 39 و 40 ، والمبسوط : ج 1 ص 18 .
[3] المعتبر : ج 1 ص 134 ، وذكرى الشيعة : ص 20 س 8 .
[4] نهاية الإحكام : ج 1 ص 81 .
[5] وسائل الشيعة : ج 1 ص 216 ب 5 من أبواب أحكام الخلوة : ح 1 .
[6] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 25 ح 42 .
[7] وسائل الشيعة : ج 1 ص 216 ب 5 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 .

219

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست