نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 215
يحفظ عليه من زلة . مع معارضته بما ينص من الأخبار [1] على تفسيره بالظاهر من النظر إلى العورة ، ويأتي تفسير العورة في الصلاة . ( ويحرم ) عليه حين التخلي وفاقا [2] للمشهور ( استقبال القبلة ) بمقاديم البدن لا بالفرج خاصة ( واستدبارها ) بالمآخير ( مطلقا ) في الصحاري والبنيان ، في المدينة المشرفة وغيرها ، للإجماع على ما في الخلاف [3] والغنية [4] ، والاحتياط ، والأخبار كقوله صلى الله عليه وآله : إذا أتى أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة [ ولا يوليها ظهره [5] . وفي خبر عيسى بن عبد الله الهاشمي : إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ] [6] ولا تستدبرها ، ولكن شرقوا أو غربوا [7] . لوجوب تعظيم القبلة ، ولذا يجب استقبالها في الصلاة ، ويحرم عند الجماع ، بل لعن فاعله ، وكذا حرم عند استدبارها . وكرههما المفيد مطلقا [8] ، للأصل ، وضعف أدلة الحرمة ، مع قول محمد بن إسماعيل في الصحيح : دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وفي منزله كنيف مستقبل القبلة [9] . ونظمها في الأخبار مع المندوبات ، كقول الحسن عليه السلام : لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها [10] . وقول الكاظم عليه السلام لأبي حنيفة : اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال ، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ، وارفع ثوبك وضع حيث
[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 368 ب 9 من أبواب آداب الحمام ح 4 . [2] في ص ( خلافا ) . [3] الخلاف : ج 1 ص 101 المسألة 48 . [4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 487 س 23 . [5] كنز العمال : ح 27208 ج 9 ص 512 . [6] ما بين المعقوفين ساقط من م . [7] وسائل الشيعة : ج 1 ص 213 ب 2 من أبواب أحكام الخلوة ح 5 . [8] المقنعة : ص 39 . [9] وسائل الشيعة : ج 1 ص 213 ب 2 من أبواب أحكام الخلوة ح 7 . [10] وسائل الشيعة : ج 1 ص 213 ب 2 من أبواب أحكام الخلوة ح 6 .
215
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 215