responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 214


كالتطهير [1] بالمغصوب .
ويحتمل العدم كما في المبسوط [2] والسرائر [3] والمعتبر [4] والشرائع [5] ، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي .
وبعبارة أخرى : الأصل والاحتياط يقتضيان بقاء النجاسة خصوصا مع بقاء أثرها ، فلا يحكم إلا بطهارة ما علمت طهارته بالنص والاجماع ، فلا يجزي ما حرمه الشرع [6] .
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله تعليل النهي عن العظم والروث بأنهما لا يطهران [7] .
ويحتمل أن يكون لصقالة الأول ورخاوة الثاني . واستدل في المبسوط [8] بدلالة النهي على الفساد .
وقد يستدل لنحو ورق المصحف والتربة الحسينية [9] ، بأن استعماله كفر ، فكيف يطهر ؟ !
ويحتمل الفرق بين ما نص على النهي عنه كالعظم والروث ، فلا يجزي لخروجه صريحا عن مورد الرخصة ، بخلاف [10] غيره كالمطعوم .
( ويجب ) بالنصوص والاجماع ( على المتخلي ) وغيره ، وتخصيصه لأنه في بابه ، وذكره فيه لأنه لا بد له من التكشف ، والتخلي ، هو التفرغ عن أحد الحدثين . ( ستر العورة [11] عن كل ناظر محترم ، ولا ينافيه ما في بعض الأخبار من تفسير قوله صلى الله عليه وآله : عورة المؤمن على المؤمن حرام [12] بإذاعة سره ، وتعييره بما



[1] في س و م و ك ( كالتطهر ) .
[2] المبسوط : ج 1 ص 16 .
[3] السرائر : ج 1 ص 96 .
[4] المعتبر : ج 1 ص 132 .
[5] شرائع الاسلام : ج 1 ص 19 .
[6] في م و ص و س ( الشارع ) .
[7] سنن الدارقطني : ج 1 ص 56 ح 9 .
[8] المبسوط : ج 1 ص 17 .
[9] زاد في ص و ك ( مستخفا بمشرفها ) .
[10] ساقط من ك و ص و س و م .
[11] في القواعد والايضاح ( العورتين ) .
[12] وسائل الشيعة : ج 1 ص 336 ب 8 من أبواب آداب الحمام ح 1 ، نقلا بالمعنى .

214

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست