نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 214
كالتطهير [1] بالمغصوب . ويحتمل العدم كما في المبسوط [2] والسرائر [3] والمعتبر [4] والشرائع [5] ، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي . وبعبارة أخرى : الأصل والاحتياط يقتضيان بقاء النجاسة خصوصا مع بقاء أثرها ، فلا يحكم إلا بطهارة ما علمت طهارته بالنص والاجماع ، فلا يجزي ما حرمه الشرع [6] . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله تعليل النهي عن العظم والروث بأنهما لا يطهران [7] . ويحتمل أن يكون لصقالة الأول ورخاوة الثاني . واستدل في المبسوط [8] بدلالة النهي على الفساد . وقد يستدل لنحو ورق المصحف والتربة الحسينية [9] ، بأن استعماله كفر ، فكيف يطهر ؟ ! ويحتمل الفرق بين ما نص على النهي عنه كالعظم والروث ، فلا يجزي لخروجه صريحا عن مورد الرخصة ، بخلاف [10] غيره كالمطعوم . ( ويجب ) بالنصوص والاجماع ( على المتخلي ) وغيره ، وتخصيصه لأنه في بابه ، وذكره فيه لأنه لا بد له من التكشف ، والتخلي ، هو التفرغ عن أحد الحدثين . ( ستر العورة [11] عن كل ناظر محترم ، ولا ينافيه ما في بعض الأخبار من تفسير قوله صلى الله عليه وآله : عورة المؤمن على المؤمن حرام [12] بإذاعة سره ، وتعييره بما
[1] في س و م و ك ( كالتطهر ) . [2] المبسوط : ج 1 ص 16 . [3] السرائر : ج 1 ص 96 . [4] المعتبر : ج 1 ص 132 . [5] شرائع الاسلام : ج 1 ص 19 . [6] في م و ص و س ( الشارع ) . [7] سنن الدارقطني : ج 1 ص 56 ح 9 . [8] المبسوط : ج 1 ص 17 . [9] زاد في ص و ك ( مستخفا بمشرفها ) . [10] ساقط من ك و ص و س و م . [11] في القواعد والايضاح ( العورتين ) . [12] وسائل الشيعة : ج 1 ص 336 ب 8 من أبواب آداب الحمام ح 1 ، نقلا بالمعنى .
214
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 214