نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 216
شئت [1] . وحرمهما سلا ر في الصحاري ، وكرههما في البنيان جمعا [2] . وكره أبو علي الاستقبال في الصحاري ولم يذكر الاستدبار [3] . واحتمل في نهاية الإحكام اختصاص النهي [ عن الاستدبار ] [4] بالمدينة ، ونحوها مما يساويها جهة [5] ، لاستلزامه استقبال بيت المقدس . وقال الشهيد : هذا الاحتمال لا أصل له ، والمتبادر ما قلناه من الاستقبال بالمقاديم والاستدبار بالمآخير [6] . وفهم بعضهم [7] الاستقبال والاستدبار بالفرج [8] ، وفي بعض الأخبار أنه صلى الله عليه وآله نهى أن يبول الرجل وفرجه باد للقبلة [9] . ونص المفيد على الاستقبال بالوجه [10] . وأما قوله عليه السلام : لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول [11] فيحتمل الباء فيه معنى ( في ) وربما دل على النهي عن الاستقبال والاستدبار حين الاستنجاء ، خبر عمار سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد ؟ قال : كما يقعد للغائط [12] . ( و ) يجب أن ( ينحرف ) إذا تخلى ( في المبني عليهما ) وفيه إشارة إلى دفع الاحتجاج ، للجواز بما وجد في بيت الرضا عليه السلام من كنيف مستقبل القبلة [13] . وقال رسول الله صلى الله عليه وآله في خبر عمرو بن جميع : من بال حذاء القبلة ثم
[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 212 ب 2 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 . [2] المراسم : ص 32 . [3] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 266 . [4] في ص ( بالاستدبار ) . [5] نهاية الإحكام : ج 1 ص 79 . [6] ذكرى الشيعة : ص 20 س 17 . [7] في م ( بعض الأصحاب ) . [8] الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : ص 39 . [9] مستدرك الوسائل : ب 2 من أبواب أحكام الخلوة ح 5 ج 1 ص 247 . [10] المقنعة : ص 39 . [11] وسائل الشيعة : ج 1 ص 212 ب 2 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 . [12] وسائل الشيعة : ج 1 ص 253 ب 37 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 . [13] وسائل الشيعة : ج 1 ص 213 ب 2 من أبواب أحكام الخلوة ح 7 .
216
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 216