responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 213


الجن . ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر عمرو بن شمر : إني لألعق أصابعي حتى أرى أن خادمي سيقول ما أشره [1] مولاي ، ثم قال : تدري لم ذاك ؟ فقال : لا ، فقال :
إن قوما كانوا على نهر الثرثار ، فكانوا قد جعلوا من طعامهم شبه السبايك ينجون به صبيانهم ، فمر رجل متوكئ على عصا ، فإذا امرأة أخذت سبيكة من تلك السبائك تنجي بها صبيها ، فقال لها : اتقي الله ، فإن هذا لا يحل ، فقالت : كأنك تهددني بالفقر ، أما ما جرى الثرثار [ فإني لا أخاف الفقر ، فأجرى الله الثرثار ] [2] ضعف ما كان عليه ، وحبس عنهم بركة السماء ، فاحتاجوا إلى الذي كانوا ينجون به صبيانهم ، فقسموه بينهم بالوزن [3] . وقريب منه أخبار .
وخبر هشام بن سالم سأله عن صاحب له فلا ح يكون على سطحه الحنطة والشعير فيطأونه ويصلون عليه ، فغضب عليه السلام وقال : لولا أني أرى أنه من أصحابنا للعنته [4] .
وقوله عليه السلام في خبر عمرو بن جميع : دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على عائشة فرأى كسرة كاد أن يطأها فأخذها ، فأكلها ثم قال : يا حميراء أكرمي جوار نعم الله عز وجل عليك ، فإنها لم تنفر من قوم فكادت تعود إليهم [5] . وفي المنتهى : الاجماع عليه [6] .
( ويجزي ) الاستجمار بأحد ما ذكر وإن حرم ، كما في الجامع [7] ، لحصول الانقاء والاذهاب ، وعدم دلالة النهي على الفساد إلا في العبادات . وإزالة النجاسة إنما [8] يكون عبادة إذا نوى بها القربة ووافقت الشرع ، ويكون غير عبادة



[1] في س ( ما أشبع ) .
[2] ما بين المعقوفين ساقط من م .
[3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 255 ب 40 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ، و ج 16 ص 505 ب 78 من أبواب آداب المائدة ح 1 باختلاف فيهما .
[4] وسائل الشيعة : ج 3 ص 471 ب 40 من أبواب مكان المصلي ح 7 .
[5] وسائل الشيعة : ج 16 ص 504 ب 77 من أبواب آداب المائدة ح 4 .
[6] منتهى المطلب : ج 1 ص 46 س 20 .
[7] الجامع للشرائع : ص 27 .
[8] زيادة من ط .

213

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست