responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 212


( ويحرم ) الاستنجاء ( بالروث والعظم ) باتفاق علمائنا ، على ما في المعتبر [1] والمنتهى [2] وظاهر الغنية [3] . وقال الصادق عليه السلام لليث المرادي حين سأله عن الاستنجاء بالعظم والروث والعود والبعر : أما العظام والروث فطعام الجن ، وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله ، وقال : لا يصلح بشئ [ من ذلك [4] .
وعنه 9 : ] [5] من استنجى برجيع أو عظم فهو بري من محمد [6] . وعنه صلى الله عليه وآله :
لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام ، فإنه زاد إخوانكم من الجن [7] .
وأجازه أبو حنيفة [8] بهما مطلقا ، ومالك [9] بشرط الطهارة .
واحتمل الكراهة في التذكرة [10] ، للأصل وضعف الأخبار ، ولم يتعرض لها ابن حمزة ، ولم يذكر الروث .
وفي المبسوط وجعل العظم مما لا يزيل العين كالصقيل [11] [12] .
( وذي الحرمة كالمطعوم ) وورق المصحف ، وشبهه مما كتب عليه شئ من أسماء الله أو الأنبياء أو الأئمة صلوات الله عليهم ، ( وتربة [13] الحسين عليه السلام ) بل وغيره من النبي والأئمة عليهم السلام : وبالجملة ما علم من الدين أو المذهب وجوب احترامه ، فإن في الاستنجاء به من الهتك ما لا يوصف .
ويدل على المطعوم خاصة فحوى المنع من العظم والروث ، لأنهما طعام



[1] المعتبر : ج 1 ص 132 .
[2] منتهى المطلب : ج 1 ص 46 س 20 .
[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 487 س 29 .
[4] وسائل الشيعة : ج 1 ص 251 ب 35 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 .
[5] ما بين المعقوفين ساقط من ص .
[6] مستدرك الوسائل : ج 1 ص 280 ب 26 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 ، وسنن أبي داود : ج 1 ص 10 ح 36 مع اختلاف .
[7] مستدرك الوسائل : ب 26 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 ج 1 ص 279 .
[8] المغني لابن قدامة : ج 1 ص 148 .
[9] المغني لابن قدامة : ج 1 ص 148 .
[10] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 14 س 18 .
[11] المبسوط : ج 1 ص 16 .
[12] في س و ص و ك و ط ( كالصيقل ) .
[13] في الإيضاح ( وبتربة ) .

212

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست