responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)


( ولا يجزي ) استعمال الحجر ( المستعمل ) في الاستجمار [1] وإن لم ينجس به ، كما هو ظاهر النهاية [2] : والوسيلة [3] والمهذب [4] والنافع [5] والشرائع [6] والجامع [7] والإصباح [8] . وما مر من قول الصادق عليه السلام : جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار وتتبع بالماء [9] .
أو بشرط التنجس إلا بعد التطهير ، كما هو نص السرائر [10] والتذكرة [11] والمعتبر [12] ونهاية الإحكام [13] ، للأصل والانقاء ، مع إرسال الخبر واحتماله .
فقوله : ( ولا النجس ) بمعنى النجس بغير الاستعمال بالاجماع ، كما في المنتهى [14] ولخبر الابكار . وأجاز أبو حنيفة الاستجمار بالنجس الجامد [15] .
( ولا ما يزلق عن النجاسة ) لملاسته ، فلا يزيل العين .
واعتبر في المنتهى [16] والتذكرة [17] وصفا آخر هو الجفاف ، لأن الرطب ينجس بالغائط ثم يعود إلى المحل فينجسه ، ولأنه يزيد التلويث والانتشار . وكذا في نهاية الإحكام [18] مع احتماله فيه العدم لاحتمال أن لا ينجس البلل إلا بعد الانفصال . وفي الذكرى [19] لذلك ، ولكون نجاسته من نجاسة المحل ، وهذا في رطب لا يوجب التعدي الموجب للاستنجاء بالماء .



[1] في ص ( الاستنجاء ) .
[2] النهاية ونكتها : ج 1 ص 213 .
[3] الوسيلة : ص 47 .
[4] المهذب : ج 1 ص 40 .
[5] مختصر النافع : ص 5 .
[6] شرائع الاسلام : ج 1 ص 19 .
[7] الجامع للشرائع : ص 27 .
[8] إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 415 .
[9] وسائل الشيعة : ج 1 ص 246 ب 30 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 .
[10] السرائر : ج 1 ص 96 .
[11] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 13 س 39 .
[12] المعتبر : ج 1 ص 133 .
[13] نهاية الإحكام : ج 1 ص 89 .
[14] منتهى المطلب : ج 1 ص 46 س 9 .
[15] المغني : ج 1 ص 148 .
[16] منتهى المطلب : ج 1 ص 46 س 34 .
[17] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 13 س 32 .
[18] نهاية الإحكام : ج 1 ص 88 .
[19] ذكرى الشيعة : ص 21 س 26 .

211

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست