نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 211
إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)
( ولا يجزي ) استعمال الحجر ( المستعمل ) في الاستجمار [1] وإن لم ينجس به ، كما هو ظاهر النهاية [2] : والوسيلة [3] والمهذب [4] والنافع [5] والشرائع [6] والجامع [7] والإصباح [8] . وما مر من قول الصادق عليه السلام : جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار وتتبع بالماء [9] . أو بشرط التنجس إلا بعد التطهير ، كما هو نص السرائر [10] والتذكرة [11] والمعتبر [12] ونهاية الإحكام [13] ، للأصل والانقاء ، مع إرسال الخبر واحتماله . فقوله : ( ولا النجس ) بمعنى النجس بغير الاستعمال بالاجماع ، كما في المنتهى [14] ولخبر الابكار . وأجاز أبو حنيفة الاستجمار بالنجس الجامد [15] . ( ولا ما يزلق عن النجاسة ) لملاسته ، فلا يزيل العين . واعتبر في المنتهى [16] والتذكرة [17] وصفا آخر هو الجفاف ، لأن الرطب ينجس بالغائط ثم يعود إلى المحل فينجسه ، ولأنه يزيد التلويث والانتشار . وكذا في نهاية الإحكام [18] مع احتماله فيه العدم لاحتمال أن لا ينجس البلل إلا بعد الانفصال . وفي الذكرى [19] لذلك ، ولكون نجاسته من نجاسة المحل ، وهذا في رطب لا يوجب التعدي الموجب للاستنجاء بالماء .
[1] في ص ( الاستنجاء ) . [2] النهاية ونكتها : ج 1 ص 213 . [3] الوسيلة : ص 47 . [4] المهذب : ج 1 ص 40 . [5] مختصر النافع : ص 5 . [6] شرائع الاسلام : ج 1 ص 19 . [7] الجامع للشرائع : ص 27 . [8] إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 415 . [9] وسائل الشيعة : ج 1 ص 246 ب 30 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 . [10] السرائر : ج 1 ص 96 . [11] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 13 س 39 . [12] المعتبر : ج 1 ص 133 . [13] نهاية الإحكام : ج 1 ص 89 . [14] منتهى المطلب : ج 1 ص 46 س 9 . [15] المغني : ج 1 ص 148 . [16] منتهى المطلب : ج 1 ص 46 س 34 . [17] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 13 س 32 . [18] نهاية الإحكام : ج 1 ص 88 . [19] ذكرى الشيعة : ص 21 س 26 .
211
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 211