responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 210


( وإن لم ينق ) المحل ( بالثلاثة ، وجب الزائد ) إجماعا لوجوب الانقاء .
( ويستحب الوتر ) لنحو قوله صلى الله عليه وآله : إذا استنجى أحدكم فليوتر وترا إذا لم يجد الماء [1] . وقوله صلى الله عليه وآله : من استجمر فليوتر ، فإن فعل فقد أحسن ، ومن لا فلا حرج [2] .
( ولو نقى بدونها وجب الاكمال ) كما في السرائر [3] والنافع [4] والشرائع [5] والمعتبر [6] وظاهر المقنعة [7] والخلاف [8] ، للأصل والاحتياط ، وجريان السنة بالتثليث ، وورود الأمر به والنهي عما دونه من طرق العامة ، وأن الحجر لا يزيل النجاسة ، بل يترك معه منها شئ في المحل ، فلا يجوز استصحابه في الصلاة ونحوها إلا فيما أجمع عليه .
وفي السرائر عن المفيد العدم [9] ، وهو خيرة الإقتصاد [10] ، والوسيلة [11] ، والمهذب [12] والجامع [13] والمختلف [14] وظاهر الغنية [15] ومصباح الشيخ [16] ، لما مر من قوله عليه السلام في خبر ابن المغيرة في حد الاستنجاء ينقي ما ثمة [17] ، وعدم ورود الأمر بالتثليث ، أو النهي عما دونه من طرقنا ، وعدم نصوصية جريان السنة به في ذلك ، وحصول الغرض الذي هو زوال العين . ويحتمل الوجهين كلام [18] النهاية [19] والمبسوط [20] .



[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 223 ب 9 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 .
[2] سنن البيهقي : ج 1 ص 104 .
[3] السرائر : ج 1 ص 96 .
[4] مختصر النافع : ص 5 .
[5] شرائع الاسلام : ج 1 ص 19 .
[6] المعتبر : ج 1 ص 129 .
[7] المقنعة : ص 62 .
[8] الخلاف : ج 1 ص 104 المسألة 50 .
[9] السرائر : ج 1 ص 96 .
[10] الإقتصاد : ص 241 .
[11] الوسيلة : ص 47 .
[12] المهذب : ج 1 ص 40 .
[13] الجامع للشرائع : ص 27 .
[14] مختلف الشيعة : ج 1 ص 268 .
[15] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 487 س 29 .
[16] مصباح المتهجد : ص 6 س 6 ، وفيه ( فليستنج فرضا واجبا بثلاثة أحجار ) .
[17] وسائل الشيعة : ج 1 ص 227 ب 13 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 .
[18] زيادة من ط .
[19] النهاية ونكتها : ج 1 ص 213 .
[20] المبسوط : ج 1 ص 17 .

210

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست