نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 210
( وإن لم ينق ) المحل ( بالثلاثة ، وجب الزائد ) إجماعا لوجوب الانقاء . ( ويستحب الوتر ) لنحو قوله صلى الله عليه وآله : إذا استنجى أحدكم فليوتر وترا إذا لم يجد الماء [1] . وقوله صلى الله عليه وآله : من استجمر فليوتر ، فإن فعل فقد أحسن ، ومن لا فلا حرج [2] . ( ولو نقى بدونها وجب الاكمال ) كما في السرائر [3] والنافع [4] والشرائع [5] والمعتبر [6] وظاهر المقنعة [7] والخلاف [8] ، للأصل والاحتياط ، وجريان السنة بالتثليث ، وورود الأمر به والنهي عما دونه من طرق العامة ، وأن الحجر لا يزيل النجاسة ، بل يترك معه منها شئ في المحل ، فلا يجوز استصحابه في الصلاة ونحوها إلا فيما أجمع عليه . وفي السرائر عن المفيد العدم [9] ، وهو خيرة الإقتصاد [10] ، والوسيلة [11] ، والمهذب [12] والجامع [13] والمختلف [14] وظاهر الغنية [15] ومصباح الشيخ [16] ، لما مر من قوله عليه السلام في خبر ابن المغيرة في حد الاستنجاء ينقي ما ثمة [17] ، وعدم ورود الأمر بالتثليث ، أو النهي عما دونه من طرقنا ، وعدم نصوصية جريان السنة به في ذلك ، وحصول الغرض الذي هو زوال العين . ويحتمل الوجهين كلام [18] النهاية [19] والمبسوط [20] .
[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 223 ب 9 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 . [2] سنن البيهقي : ج 1 ص 104 . [3] السرائر : ج 1 ص 96 . [4] مختصر النافع : ص 5 . [5] شرائع الاسلام : ج 1 ص 19 . [6] المعتبر : ج 1 ص 129 . [7] المقنعة : ص 62 . [8] الخلاف : ج 1 ص 104 المسألة 50 . [9] السرائر : ج 1 ص 96 . [10] الإقتصاد : ص 241 . [11] الوسيلة : ص 47 . [12] المهذب : ج 1 ص 40 . [13] الجامع للشرائع : ص 27 . [14] مختلف الشيعة : ج 1 ص 268 . [15] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 487 س 29 . [16] مصباح المتهجد : ص 6 س 6 ، وفيه ( فليستنج فرضا واجبا بثلاثة أحجار ) . [17] وسائل الشيعة : ج 1 ص 227 ب 13 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 . [18] زيادة من ط . [19] النهاية ونكتها : ج 1 ص 213 . [20] المبسوط : ج 1 ص 17 .
210
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 210