responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 209


قال في التحرير : وقول [1] بعضهم : إنه تلفيق ، فيكون بمنزلة مسحه ولا يكون تكرارا ، ضعيف ، للفرق بينهما [2] . ونحوه في المعتبر [3] والمنتهى [4] .
وزاد في المنتهى : إن الواحد إذا مر على جز نجس ثم مر على آخر ، بخلاف ما إذا وزع فيكون كل بكرا . وظاهر الشرائع المنع [5] .
وفي المبسوط [6] والتذكرة الاحتياط بعدم التوزيع [7] ، لظاهر الخبر .
قلت : ولأن تكرار المسح على المحل أبلغ في التطهير ، وجعل في المعتبر أفضل [8] ، وفي نهاية الإحكام أحسن [9] .
وفيه وفي التذكرة في كيفيته : أن يضع واحدا على مقدم الصفحة اليمنى ويمسحها به إلى مؤخرها ، ويديره إلى الصفحة اليسرى فيمسحها من مؤخرها إلى مقدمها ، فيرجع إلى الموضع الذي بدأ منه . ويضع الثاني على مقدم الصفحة اليسرى ، ويفعل به عكس ما ذكرناه . ويمسح بالثالث الصفحتين والوسط ، وأنه ينبغي وضع الحجر على موضع طاهر بقرب النجاسة ، لأنه لو وضعه على النجاسة لأبقى منها شيئا ولنشرها ، فيتعين حينئذ الماء .
ثم إذا انتهى إلى النجاسة أدار الحجر قليلا قليلا حتى يرفع كل جز منه جز من النجاسة ، ولو أمره من غير إدارة لنقل النجاسة من موضع إلى آخر فيتعين الماء ، ولو أمره ولم ينقل فالأقرب الاجزاء ، لأن الاقتصار على الحجر رخصة ، وتكليف الإدارة يضيق باب الرخصة ، ويحتمل عدمه ، لأن الجز الثاني من المحل يلقى ما ينجس من الحجر ، والاستنجاء بالنجس لا يجوز [10] ، انتهى .



[1] في ص : وقوى .
[2] تحرير الأحكام : ص 8 س 6 .
[3] المعتبر : ج 1 ص 130 .
[4] منتهى المطلب : ج 1 ص 47 س 8 .
[5] شرائع الاسلام : ج 1 ص 19 .
[6] المبسوط : ج 1 ص 17 .
[7] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 14 س 4 .
[8] المعتبر : ج 1 ص 130 .
[9] نهاية الإحكام : ج 1 ص 92 .
[10] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 14 س 5 ، ونهاية الإحكام : ج 1 ص 92 .

209

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست