نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 208
( كما أن الجمع ) بينهما ( في المتعدي أفضل ) تنزيها لليد عن التلوث ، واحترازا عن بقاء الريح فيها ، أو في المحل . وقال الصادق عليه السلام في مرفوع أحمد بن محمد : جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء [1] . وهو في غير المتعدي أكمل . ( ويجزي ذو الجهات الثلاث ) عن ثلاثة أحجار ، كما في الإشارة [2] والجامع [3] والمهذب [4] ، لحصول الانقاء والاذهاب ، وعدم الفرق بينه متحدا . وإذا كسر فجعل ثلاثة مع القطع بالاجزاء حينئذ ، ولجواز استنجاء ثلاثة به كل بجهة منه ولا فرق ، هذا ولأنه إذا غسل أجزاء وإن تمسح بالجهة التي استنجى بها ، فكذا قبل الغسل إذا تمسح بالباقيتين . مع أن الاخبار الناصة بالتثليث إنما نصت على جريان السنة به ، وهو ليس نصا في عدم إجزاء غيره . وأما الناطقة بالأحجار فليست من الدلالة في شئ ، خلافا للمحقق [5] وظاهر الشيخين في المقنعة [6] والمصباح [7] وهو أقوى . إذ لا يقين بالطهارة إلا مع التثليث ولجريان السنة به ، وإن لم نفرق نحن بين المتصل والمنفصل ، وبين شخص وأشخاص . وفي المبسوط أنه أحوط [8] . ( و ) يجزي ( التوزيع على أجزاء المحل ) بأن يمسح بكل حجر أو شبهه جز منه ، حتى يأتي الثلاثة على كله ، وفاقا للمبسوط [9] والجامع [10] والمعتبر [11] ، للامتثال بالانقاء والتثليث .
[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 246 ب 30 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 . [2] لم نعثر عليه . [3] الجامع للشرائع : ص 27 . [4] المهذب : ج 1 ص 40 . [5] المعتبر : ج 1 ص 131 . [6] لم نعثر عليه في المقنعة ، كما تنبه له في مفتاح الكرامة : ج 1 ص 45 س 7 ، ونقله عن المفيد في السرائر : ج 1 ص 96 . [7] مصباح المتهجد : ص 6 . [8] المبسوط : ج 1 ص 17 . [9] المبسوط : ج 1 ص 17 . [10] الجامع للشرائع : ص 27 . [11] المعتبر : ج 1 ص 130 .
208
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 208