نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 207
تراب يابس [1] . ولم يجتزي سلار إلا بما كان أصله الأرض [2] . وفسره في البيان بالأرض والنبات [3] . واستحب الاقتصار عليها فيه وفي النفلية [4] خروجا من خلافه . ولم يجتز داود بغير الأحجار [5] . ومنعت الشافعية [6] والحنابلة من الاستنجاء بالمتصل بالحيوان من ذنبه والصوف على ظهره ونحوهما [7] . وفي قول للشافعي المنع من الجلد الغير المدبوغ ليبسه [8] . وعن قوم من الزيدية والقاسمية المنع من الاستجمار ما أمكن الماء [9] . ويعتبر فيها أن يكون ( مزيلة للعين ) دون الأثر ، فلا يجزي ما لا يمكن الاعتماد عليه ، لإزالة العين لخشونته أو ملاسته أو هشاشته أو رخاوته ومن ذلك التراب ، فلا يجزي لتخلف بعضه في المحل بعد تنجسه . وللشافعي قول بالاجزاء ، لما مر من قوله صلى الله عليه وآله : أو ثلاث حثيات من تراب [10] . وهو مع التسليم محمول على الضرورة . ( والماء أفضل ) إجماعا ، إلا ما حكي عن بعض العامة أنه لم يكن يرى الاستنجاء به ، وذلك لأنه أقوى في التطهير ، فيزيل العين والأثر [11] . وقال صلى الله عليه وآله في خبر هشام بن الحكم : يا معشر الأنصار إن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء فماذا تصنعون ؟ قالوا : نستنجي بالماء [12] . وفي خبر مسعدة بن زياد : مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن ، فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير [13] .
[1] نقله عنه الشهيد في الذكرى : ص 21 س 31 . [2] المراسم : ص 32 . [3] البيان : ص 6 . [4] الألفية والنفلية : ص 90 . [5] المغني لابن قدامة : ج 1 ص 147 . [6] المجموع : ج 2 ص 121 . [7] المغني لابن قدامة : ج 1 ص 149 . [8] الأم : ج 1 ص 22 . [9] نقله العلامة في منتهى المطلب : ج 1 ص 270 . [10] سنن الدارقطني : ج 1 ص 57 ح 12 . [11] المغني لابن قدامة : ج 1 ص 142 . [12] وسائل الشيعة : ج 1 ص 250 ب 34 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 . [13] وسائل الشيعة : ج 1 ص 222 ب 9 من أبواب أحكام الخلوة ح 3 .
207
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 207