responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 207


تراب يابس [1] . ولم يجتزي سلار إلا بما كان أصله الأرض [2] . وفسره في البيان بالأرض والنبات [3] . واستحب الاقتصار عليها فيه وفي النفلية [4] خروجا من خلافه .
ولم يجتز داود بغير الأحجار [5] . ومنعت الشافعية [6] والحنابلة من الاستنجاء بالمتصل بالحيوان من ذنبه والصوف على ظهره ونحوهما [7] . وفي قول للشافعي المنع من الجلد الغير المدبوغ ليبسه [8] . وعن قوم من الزيدية والقاسمية المنع من الاستجمار ما أمكن الماء [9] .
ويعتبر فيها أن يكون ( مزيلة للعين ) دون الأثر ، فلا يجزي ما لا يمكن الاعتماد عليه ، لإزالة العين لخشونته أو ملاسته أو هشاشته أو رخاوته ومن ذلك التراب ، فلا يجزي لتخلف بعضه في المحل بعد تنجسه .
وللشافعي قول بالاجزاء ، لما مر من قوله صلى الله عليه وآله : أو ثلاث حثيات من تراب [10] . وهو مع التسليم محمول على الضرورة .
( والماء أفضل ) إجماعا ، إلا ما حكي عن بعض العامة أنه لم يكن يرى الاستنجاء به ، وذلك لأنه أقوى في التطهير ، فيزيل العين والأثر [11] . وقال صلى الله عليه وآله في خبر هشام بن الحكم : يا معشر الأنصار إن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء فماذا تصنعون ؟ قالوا : نستنجي بالماء [12] . وفي خبر مسعدة بن زياد : مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن ، فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير [13] .



[1] نقله عنه الشهيد في الذكرى : ص 21 س 31 .
[2] المراسم : ص 32 .
[3] البيان : ص 6 .
[4] الألفية والنفلية : ص 90 .
[5] المغني لابن قدامة : ج 1 ص 147 .
[6] المجموع : ج 2 ص 121 .
[7] المغني لابن قدامة : ج 1 ص 149 .
[8] الأم : ج 1 ص 22 .
[9] نقله العلامة في منتهى المطلب : ج 1 ص 270 .
[10] سنن الدارقطني : ج 1 ص 57 ح 12 .
[11] المغني لابن قدامة : ج 1 ص 142 .
[12] وسائل الشيعة : ج 1 ص 250 ب 34 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 .
[13] وسائل الشيعة : ج 1 ص 222 ب 9 من أبواب أحكام الخلوة ح 3 .

207

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست