نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 206
ورد في السرائر [1] والمعتبر [2] والمختلف [3] بعدم الدليل ، والاختلاف باختلاف الماء حرارة وبرودة ، ولزوجة وخشونة ، واختلاف الزمان حرارة وبرودة ، فالماء البارد [ في الزمان البارد ] [4] يخشن الموضع بأقل قليل . وماء المطر المستنقع في الغدران لا يخشنه ولو استعمل منه مائة رطل . وعندي أنهم لم يحسنوا حيث نازعوا سلار ، لظهور أن مراده أن علامة زوال النجاسة عن الموضع هو زوال ما كان يوجد من لزوجتها ، وهو واضح . ( و ) في ( غير المتعدي ) عن الحواشي ظهر عليها أو لا ( يجزي ) بالاجماع والنصوص ( ثلاثة أحجار ) وكذا يجزي عند أكثر أهل العلم كما في المنتهى [5] . ( وشبهها من خرق وخشب وجلد ) وغيرها ، لزوال العين بها ، وقوله صلى الله عليه وآله : إذا مضى أحدكم لحاجته فليمسح بثلاثة أحجار أو بثلاثة أعواد أو ثلاث حثياث من تراب [6] . وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : كان الحسين ابن علي عليه السلام يتمسح من الغائط بالكرسف [7] . وقول الصادق عليه السلام في حسن جميل : كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار [8] . وفي الخلاف : الاجماع عليه [9] . وقال أبو علي : لا أختار الاستطابة بالأجر والخزف إلا إذا ألبسه طين أو
[1] السرائر : ج 1 ص 97 . [2] المعتبر : ج 1 129 . [3] مختلف الشيعة : ج 1 ص 272 . [4] ما بين المعقوفين ساقط من ط . [5] منتهى المطلب : ج 1 ص 45 س 36 . [6] سنن الدارقطني : ج 1 ص 57 ح 12 ، ومستدرك الوسائل : ج 1 ص 274 ، ب 22 من أبواب أحكام الخلوة ح 584 باختلاف يسير في اللفظ . [7] وسائل الشيعة : ج 1 ص 252 ب 35 من أبواب أحكام الخلوة ح 3 . [8] وسائل الشيعة : ج 1 ص 250 ب 34 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 . [9] الخلاف : ج 1 ص 106 المسألة 51 .
206
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 206