responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 206


ورد في السرائر [1] والمعتبر [2] والمختلف [3] بعدم الدليل ، والاختلاف باختلاف الماء حرارة وبرودة ، ولزوجة وخشونة ، واختلاف الزمان حرارة وبرودة ، فالماء البارد [ في الزمان البارد ] [4] يخشن الموضع بأقل قليل . وماء المطر المستنقع في الغدران لا يخشنه ولو استعمل منه مائة رطل .
وعندي أنهم لم يحسنوا حيث نازعوا سلار ، لظهور أن مراده أن علامة زوال النجاسة عن الموضع هو زوال ما كان يوجد من لزوجتها ، وهو واضح .
( و ) في ( غير المتعدي ) عن الحواشي ظهر عليها أو لا ( يجزي ) بالاجماع والنصوص ( ثلاثة أحجار ) وكذا يجزي عند أكثر أهل العلم كما في المنتهى [5] .
( وشبهها من خرق وخشب وجلد ) وغيرها ، لزوال العين بها ، وقوله صلى الله عليه وآله : إذا مضى أحدكم لحاجته فليمسح بثلاثة أحجار أو بثلاثة أعواد أو ثلاث حثياث من تراب [6] . وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : كان الحسين ابن علي عليه السلام يتمسح من الغائط بالكرسف [7] . وقول الصادق عليه السلام في حسن جميل : كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار [8] . وفي الخلاف : الاجماع عليه [9] .
وقال أبو علي : لا أختار الاستطابة بالأجر والخزف إلا إذا ألبسه طين أو



[1] السرائر : ج 1 ص 97 .
[2] المعتبر : ج 1 129 .
[3] مختلف الشيعة : ج 1 ص 272 .
[4] ما بين المعقوفين ساقط من ط .
[5] منتهى المطلب : ج 1 ص 45 س 36 .
[6] سنن الدارقطني : ج 1 ص 57 ح 12 ، ومستدرك الوسائل : ج 1 ص 274 ، ب 22 من أبواب أحكام الخلوة ح 584 باختلاف يسير في اللفظ .
[7] وسائل الشيعة : ج 1 ص 252 ب 35 من أبواب أحكام الخلوة ح 3 .
[8] وسائل الشيعة : ج 1 ص 250 ب 34 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 .
[9] الخلاف : ج 1 ص 106 المسألة 51 .

206

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست