نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 205
وأخرى : بالنجاسة الحكمية الباقية بعد زوال العين ، فيكون إشارة إلى تعدد الغسل . واعترضه فخر الاسلام بأنه لا دليل على وجوب إزالة الأثر ، بل يدل على عدم الاستجمار للإجماع على أنه لا يزيله ، إلا أن يقال : إنه لا يطهر ، بل يعفى عما يبقى معه [1] ، وهو خلاف نص التذكرة [2] والمنتهى [3] والمعتبر [4] . وقوله صلى الله عليه وآله في الدم : لا يضر أثره [5] . وقول الكاظم عليه السلام لأم ولد لأبيه لما غسلت ثوبها من دم الحيض فلم يذهب أثره : اصبغيه بمشق [6] . قال : إلا أن يقال بالوجوب إذا أمكن . قلت : ولا يندفع به الاشكال ، للزوم قصر الاستجمار على الضرورة ، وأن لا يطهر المحل بالاستجمار وإن عفي [8] عما فيه ، ويلزم منه تنجيس [9] ما يلاقيه برطوبة ، إلا أن يقال : إنه لا يتعدى خصوصا على التفسير الثالث ، أو يفرق بين أثر الغائط المتعدي وغيره ، فيحكم بنجاسة الأول وتنجيسه دون الثاني . ( ولا عبرة بالرائحة ) للأصل والحرج ، وحصول الانقاء والاذهاب مع بقائها ، ولأن ابن المغيرة في الحسن سأل أبا الحسن عليه السلام للاستنجاء حد ؟ قال : لا ، حتى ينقي ما ثمة . قال : فإنه ينقي ما ثمة ويبقى الريح ، قال : الريح لا ينظر إليها [10] . وحكي عليه الاجماع . والمراد الريح الباقية على المحل أو اليد ، لا في الماء ، فإنها تنجسه . واعتبر سلا ر صرير المحل أي : خشونته حتى يصوت [11] ، واستحب في البيان مع الامكان [12] .
[1] لم نعثر عليه . [2] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 14 س 16 . [3] منتهى المطلب : ج 1 ص 45 س 15 . [4] المعتبر : ج 1 ص 129 . [5] سنن البيهقي : ج 2 ص 408 . [6] وسائل الشيعة : ج 2 ص 603 ب 52 من أبواب الحيض ح 1 و ب 25 من أبواب النجاسات ح 1 ص 1033 . [8] في س ( بقي ) . [9] في م و ص و س و ك ( تنجيسه ) . [10] وسائل الشيعة : ج 1 ص 227 ب 13 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 . [11] لم نعثر عليه في المراسم ، ونقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 272 . [12] البيان : ص 6 .
205
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 205