responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 205


وأخرى : بالنجاسة الحكمية الباقية بعد زوال العين ، فيكون إشارة إلى تعدد الغسل .
واعترضه فخر الاسلام بأنه لا دليل على وجوب إزالة الأثر ، بل يدل على عدم الاستجمار للإجماع على أنه لا يزيله ، إلا أن يقال : إنه لا يطهر ، بل يعفى عما يبقى معه [1] ، وهو خلاف نص التذكرة [2] والمنتهى [3] والمعتبر [4] . وقوله صلى الله عليه وآله في الدم : لا يضر أثره [5] . وقول الكاظم عليه السلام لأم ولد لأبيه لما غسلت ثوبها من دم الحيض فلم يذهب أثره : اصبغيه بمشق [6] . قال : إلا أن يقال بالوجوب إذا أمكن .
قلت : ولا يندفع به الاشكال ، للزوم قصر الاستجمار على الضرورة ، وأن لا يطهر المحل بالاستجمار وإن عفي [8] عما فيه ، ويلزم منه تنجيس [9] ما يلاقيه برطوبة ، إلا أن يقال : إنه لا يتعدى خصوصا على التفسير الثالث ، أو يفرق بين أثر الغائط المتعدي وغيره ، فيحكم بنجاسة الأول وتنجيسه دون الثاني .
( ولا عبرة بالرائحة ) للأصل والحرج ، وحصول الانقاء والاذهاب مع بقائها ، ولأن ابن المغيرة في الحسن سأل أبا الحسن عليه السلام للاستنجاء حد ؟ قال : لا ، حتى ينقي ما ثمة . قال : فإنه ينقي ما ثمة ويبقى الريح ، قال : الريح لا ينظر إليها [10] .
وحكي عليه الاجماع . والمراد الريح الباقية على المحل أو اليد ، لا في الماء ، فإنها تنجسه .
واعتبر سلا ر صرير المحل أي : خشونته حتى يصوت [11] ، واستحب في البيان مع الامكان [12] .



[1] لم نعثر عليه .
[2] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 14 س 16 .
[3] منتهى المطلب : ج 1 ص 45 س 15 .
[4] المعتبر : ج 1 ص 129 .
[5] سنن البيهقي : ج 2 ص 408 .
[6] وسائل الشيعة : ج 2 ص 603 ب 52 من أبواب الحيض ح 1 و ب 25 من أبواب النجاسات ح 1 ص 1033 .
[8] في س ( بقي ) .
[9] في م و ص و س و ك ( تنجيسه ) .
[10] وسائل الشيعة : ج 1 ص 227 ب 13 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 .
[11] لم نعثر عليه في المراسم ، ونقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 272 .
[12] البيان : ص 6 .

205

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست