responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 204


الغسل مرتين ] [1] وتحصيلا لغلبة المطهر .
وثالثها : الاكتفاء بالمثلين مرة ، استضعافا لما أوجب الغسل مرتين .
وعند الحلبي [2] وابن إدريس أقله ما يجري ويغسل [3] وهو خيرة المصنف في سائر كتبه عدا التذكرة [4] ، لأن الواجب إزالة عين النجاسة ، والأصل البراءة من الزائد ، وللإجماع في الغائط على الاكتفاء بالإزالة ، فالبول أولى لسرعة زواله .
وفي البيان : إن النزاع لفظي [5] .
( وفي الغائط المتعدي ) عن حواشي المخرج ، كما نص عليه في التذكرة [6] ، ونهاية الإحكام [7] .
( كذلك ) يجب الغسل بالماء خاصة إجماعا ، بلغ الألية أو لا .
وللشافعي قول بأنه : إذا تعدى إلى باطن الأليتين ولم يتعد إلى ظاهرهما تخير بين الغسل والاستجمار [8] .
( حتى يزول العين والأثر ) كما في المقنعة [9] والمبسوط [10] والوسيلة [11] والشرائع [12] ، وفسر به الانقاء .
وفسر الأثر تارة باللون لدلالته على بقاء العين بخلاف الرائحة ، وإن سلم فخرجت الرائحة بالنص .
وأخرى : ببقايا النجاسة من الأجزاء الصغار التي لا تزول بالأحجار وشبهها .



[1] ما بين المعقوفين ساقط من ص .
[2] الكافي في الفقه : ص 127 .
[3] السرائر : ج 1 ص 97 .
[4] منتهى المطلب : ج 1 ص 44 س 3 ، ونهاية الإحكام : ج 1 ص 91 ، وتحرير الأحكام : ص 7 س 25 .
[5] البيان : ص 6 .
[6] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 13 س 24 .
[7] نهاية الإحكام : ج 1 ص 86 و 91 ، وليس فيه اجماعا .
[8] الأم : ج 1 ص 22 .
[9] المقنعة : ص 40 .
[10] المبسوط : ج 1 ص 16 .
[11] الوسيلة : ص 47 .
[12] شرائع الاسلام : ج 1 ص 18 .

204

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست