نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 204
الغسل مرتين ] [1] وتحصيلا لغلبة المطهر . وثالثها : الاكتفاء بالمثلين مرة ، استضعافا لما أوجب الغسل مرتين . وعند الحلبي [2] وابن إدريس أقله ما يجري ويغسل [3] وهو خيرة المصنف في سائر كتبه عدا التذكرة [4] ، لأن الواجب إزالة عين النجاسة ، والأصل البراءة من الزائد ، وللإجماع في الغائط على الاكتفاء بالإزالة ، فالبول أولى لسرعة زواله . وفي البيان : إن النزاع لفظي [5] . ( وفي الغائط المتعدي ) عن حواشي المخرج ، كما نص عليه في التذكرة [6] ، ونهاية الإحكام [7] . ( كذلك ) يجب الغسل بالماء خاصة إجماعا ، بلغ الألية أو لا . وللشافعي قول بأنه : إذا تعدى إلى باطن الأليتين ولم يتعد إلى ظاهرهما تخير بين الغسل والاستجمار [8] . ( حتى يزول العين والأثر ) كما في المقنعة [9] والمبسوط [10] والوسيلة [11] والشرائع [12] ، وفسر به الانقاء . وفسر الأثر تارة باللون لدلالته على بقاء العين بخلاف الرائحة ، وإن سلم فخرجت الرائحة بالنص . وأخرى : ببقايا النجاسة من الأجزاء الصغار التي لا تزول بالأحجار وشبهها .
[1] ما بين المعقوفين ساقط من ص . [2] الكافي في الفقه : ص 127 . [3] السرائر : ج 1 ص 97 . [4] منتهى المطلب : ج 1 ص 44 س 3 ، ونهاية الإحكام : ج 1 ص 91 ، وتحرير الأحكام : ص 7 س 25 . [5] البيان : ص 6 . [6] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 13 س 24 . [7] نهاية الإحكام : ج 1 ص 86 و 91 ، وليس فيه اجماعا . [8] الأم : ج 1 ص 22 . [9] المقنعة : ص 40 . [10] المبسوط : ج 1 ص 16 . [11] الوسيلة : ص 47 . [12] شرائع الاسلام : ج 1 ص 18 .
204
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 204