نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 203
نشيط بن صالح : سأل الصادق عليه السلام كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول ؟ فقال : مثلا ما على الحشفة من البلل [1] . وفي المعتبر : ولأن غسل النجاسة بمثلها لا يحصل معه اليقين بغلبة المطهر على النجاسة ، ولا كذا لو غسلت بمثلها [2] . ثم الغسل بالمثلين يحتمل وجوها : أولها : الغسل مرتين ، كل مرة بمثل ما على الحشفة ، كما يعطيه كلام المعتبر ، حيث أيده بما روي عن الصادق عليه السلام : إن البول إذا أصاب الجسد غسل منه مرتين [3] . وكلام [4] الذكرى حيث اعتبر الفصل بينهما [5] . ويحصل به الجمع بين الخبرين ، ومرسله أيضا عنه عليه السلام : يجزي من البول أن يغسله بمثله [6] . واستشكل في الشرح [7] باشتراط جريان المطهر والغلبة ، ولا يتصور في مثل البلل الذي على الحشفة . ثم أجيب بأن المراد مثل ما عليها من قطرة ، وهي تجري على البلل وتغلب عليه . قلت : بل المفهوم من الخبر وكلام الأصحاب مثلا كل ما بقي على الحشفة من بلل ، و [ قطرة أو ] [8] قطرات فلا إشكال . وثانيها : الغسل مرتين ، كل مرة بمثلي ما على الحشفة . ويحتمله الأول عبارتا الفقيه [9] والهداية [10] ففيهما يصب على إحليله من الماء مثل [11] ما عليه من البول يصبه مرتين ، [ وهو أحوط ، عملا بما دل على
[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 242 ب 26 من أبواب أحكام الخلوة ح 5 . [2] المعتبر : ج 1 ص 127 . [3] المعتبر : ج 1 ص 127 . [4] ليس في ص و ك . [5] ذكرى الشيعة : ص 21 س 4 . [6] وسائل الشيعة : ج 1 ص 243 ب 26 من أبواب الخلوة ح 7 . [7] جامع المقاصد : ج 1 ص 94 . [8] ليس في ص . [9] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 31 ذيل الحديث 59 . [10] الهداية : ص 16 . [11] في ص ( مثلي ) .
203
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 203