responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 203


نشيط بن صالح : سأل الصادق عليه السلام كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول ؟
فقال : مثلا ما على الحشفة من البلل [1] .
وفي المعتبر : ولأن غسل النجاسة بمثلها لا يحصل معه اليقين بغلبة المطهر على النجاسة ، ولا كذا لو غسلت بمثلها [2] .
ثم الغسل بالمثلين يحتمل وجوها :
أولها : الغسل مرتين ، كل مرة بمثل ما على الحشفة ، كما يعطيه كلام المعتبر ، حيث أيده بما روي عن الصادق عليه السلام : إن البول إذا أصاب الجسد غسل منه مرتين [3] . وكلام [4] الذكرى حيث اعتبر الفصل بينهما [5] .
ويحصل به الجمع بين الخبرين ، ومرسله أيضا عنه عليه السلام : يجزي من البول أن يغسله بمثله [6] .
واستشكل في الشرح [7] باشتراط جريان المطهر والغلبة ، ولا يتصور في مثل البلل الذي على الحشفة . ثم أجيب بأن المراد مثل ما عليها من قطرة ، وهي تجري على البلل وتغلب عليه .
قلت : بل المفهوم من الخبر وكلام الأصحاب مثلا كل ما بقي على الحشفة من بلل ، و [ قطرة أو ] [8] قطرات فلا إشكال .
وثانيها : الغسل مرتين ، كل مرة بمثلي ما على الحشفة .
ويحتمله الأول عبارتا الفقيه [9] والهداية [10] ففيهما يصب على إحليله من الماء مثل [11] ما عليه من البول يصبه مرتين ، [ وهو أحوط ، عملا بما دل على



[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 242 ب 26 من أبواب أحكام الخلوة ح 5 .
[2] المعتبر : ج 1 ص 127 .
[3] المعتبر : ج 1 ص 127 .
[4] ليس في ص و ك .
[5] ذكرى الشيعة : ص 21 س 4 .
[6] وسائل الشيعة : ج 1 ص 243 ب 26 من أبواب الخلوة ح 7 .
[7] جامع المقاصد : ج 1 ص 94 .
[8] ليس في ص .
[9] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 31 ذيل الحديث 59 .
[10] الهداية : ص 16 .
[11] في ص ( مثلي ) .

203

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست