نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 200
مندوبا [1] ، لأصل البراءة . ويضعف بما عرفت . ولنحو قول [ أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم : الغسل يجزي عن الوضوء ، وأي وضوء أطهر من الغسل [2] . وقول ] [3] الصادق عليه السلام في خبر عمار : إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد ، قد أجزأها الغسل [4] . وما كتبه الهادي عليه السلام لمحمد بن عبد الرحمن الهمداني : لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره [5] . ومرسل حماد بن عثمان ، عن الصادق عليه السلام في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزئه من الوضوء ؟ فقال : وأي وضوء أطهر من الغسل [6] . ويحتمل الأخيران أن أسباب استحباب الغسل لا تسبب للوضوء وإن وجب إن كان محدثا . ( وغسل الأموات ) أيضا ( كاف عن فرضه ) [ أي الوضوء ] [7] فلا يجب الوضوء بالموت ، خلافا للنزهة [8] وظاهر الإستبصار [9] ، للأصل ، وما نطق بأن غسله كغسل الجنابة ، ولأن يعقوب بن يقطين سأل في الصحيح الرضا عليه السلام عن غسل الميت : أفيه وضوء الصلاة أم لا ؟ فقال : غسل الميت يبدأ بمرافقه ، فيغسل بالحرض ، ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر ، ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات ، ولا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه ، ويجعل في الماء شئ من سدر وشئ من كافور ، ولا يعصر بطنه ، إلا أن يخاف شيئا قريبا فيمسح
[1] في م و س ( ندبا ) . [2] وسائل الشيعة : ج 1 ص 513 ب 33 من أبواب الجنابة ح 1 . [3] ما بين المعقوفين ساقط من م . [4] وسائل الشيعة : ج 1 ص 514 ب 33 من أبواب الجنابة ح 3 . [5] وسائل الشيعة : ج 1 ص 513 ب 33 من أبواب الجنابة ح 2 . [6] وسائل الشيعة : ج 1 ص 514 ب 33 من أبواب الجنابة ح 4 . [7] ما بين المعقوفين ساقط من س . [8] نزهة الناظر : ص 8 . [9] الإستبصار : ج 1 ص 208 ذيل الحديث 731 .
200
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 200