نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 201
إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)
مسحا رفيقا من غير أن يعصر [1] . فإن الاعراض عنه مع كون السؤال [ عنه ظاهر ] [2] في العدم . ودليل الوجوب نحو قول الصادق عليه السلام لحريز في الصحيح : الميت يبدأ بفرجه ، ثم يوضأ وضوء الصلاة [3] . ولعبد الله بن عبيد : يطرح عليه خرقة ، ثم يغسل فرجه ويوضأ وضوء الصلاة [4] . وحمل على الاستحباب ، وإليه أشار بقيد الفرض ، وهو خيرة ابن زهرة [5] والمحقق [6] والشيخ في المصباح [7] ومختصره [8] ، وحكاه في الخلاف [9] عن بعض الأصحاب ، واحتاط به في النهاية [10] ، ولم يستحبه في الخلاف [11] والمبسوط [12] . وكذا ابن إدريس [13] ، للأصل ، وما نطق بمماثلة غسله لغسل الجنابة .
[1] وسائل الشيعة : ج 2 ص 683 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 7 ، وفيه : سألت العبد الصالح عليه السلام . . . الخ . [2] في ص [ عن الظاهر ] . [3] وسائل الشيعة : ج 2 ص 689 ب 6 من أبواب غسل الميت ح 1 . [4] وسائل الشيعة : ج 2 ص 689 ب 6 من أبواب غسل الميت ح 2 . [5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 105 س 14 . [6] المعتبر : ج 1 ص 267 . [7] مصباح المتهجد : ص 18 . [8] لا يوجد لدينا . [9] الخلاف : ج 1 ص 693 المسألة 472 . [10] النهاية ونكتها : ج 1 ص 247 . [11] الخلاف : ج 1 ص 693 المسألة 472 . [12] المبسوط : ج 1 ص 178 . [13] السرائر : ج 1 ص 159 .
201
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 201