responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)


مسحا رفيقا من غير أن يعصر [1] . فإن الاعراض عنه مع كون السؤال [ عنه ظاهر ] [2] في العدم .
ودليل الوجوب نحو قول الصادق عليه السلام لحريز في الصحيح : الميت يبدأ بفرجه ، ثم يوضأ وضوء الصلاة [3] . ولعبد الله بن عبيد : يطرح عليه خرقة ، ثم يغسل فرجه ويوضأ وضوء الصلاة [4] .
وحمل على الاستحباب ، وإليه أشار بقيد الفرض ، وهو خيرة ابن زهرة [5] والمحقق [6] والشيخ في المصباح [7] ومختصره [8] ، وحكاه في الخلاف [9] عن بعض الأصحاب ، واحتاط به في النهاية [10] ، ولم يستحبه في الخلاف [11] والمبسوط [12] .
وكذا ابن إدريس [13] ، للأصل ، وما نطق بمماثلة غسله لغسل الجنابة .



[1] وسائل الشيعة : ج 2 ص 683 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 7 ، وفيه : سألت العبد الصالح عليه السلام . . . الخ .
[2] في ص [ عن الظاهر ] .
[3] وسائل الشيعة : ج 2 ص 689 ب 6 من أبواب غسل الميت ح 1 .
[4] وسائل الشيعة : ج 2 ص 689 ب 6 من أبواب غسل الميت ح 2 .
[5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 105 س 14 .
[6] المعتبر : ج 1 ص 267 .
[7] مصباح المتهجد : ص 18 .
[8] لا يوجد لدينا .
[9] الخلاف : ج 1 ص 693 المسألة 472 .
[10] النهاية ونكتها : ج 1 ص 247 .
[11] الخلاف : ج 1 ص 693 المسألة 472 .
[12] المبسوط : ج 1 ص 178 .
[13] السرائر : ج 1 ص 159 .

201

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست