responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 199


وحده كالجنابة ، فهو سبب للبدل منه خاصة .
ودليل هذا العموم ما تقدم ، لعموم الغاية مع الاحتياط . ومما يجب به زائدا على ذلك التمكن من الماء على ما يأتي .
( وكل أسباب الغسل أسباب الوضوء ) وفاقا للمشهور ، وخلافا للسيد [1] وأبي علي [2] ( إلا الجنابة فإن غسلها كاف عنه ) إجماعا ، كما في الناصريات [3] والخلاف [4] والتهذيب [5] وغيرها ، والأخبار به كثيرة .
نعم استحبه الشيخ كما في كتابي الأخبار لبعض الأخبار [6] ، كما عرفت ، وسمعت أن ظاهره في المصباح [7] ومختصره [8] وعمل يوم وليلة الوجوب [9] ، ولعله لم يرده ، وعبارة الكتاب تعطي عدم استحبابه .
وأما وجوبه لسائر الأسباب فدليله عموم الآية [10] ، وأصل بقاء المانع من نحو الصلاة إلى أن يعلم المزيل ، ونحو قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير : كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة [11] .
وعن أبي علي [12] والسيد [13] إجزاء كل غسل عن الوضوء واجبا أو



[1] جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 24 و 25 .
[2] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 340 .
[3] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 223 المسألة 41 .
[4] الخلاف : ج 1 ص 131 المسألة 74 .
[5] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 139 ذيل الحديث 388 .
[6] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 140 ذيل الحديث 393 الإستبصار : ج 1 ص 126 ذيل الحديث 429 .
[7] مصباح المتهجد : ص 5 .
[8] لا يوجد لدينا .
[9] عمل يوم وليلة ( الرسائل العشرة ) : ص 142 .
[10] المائدة : 6 .
[11] وسائل الشيعة : ج 1 ص 516 ب 35 من أبواب الجنابة ح 1 .
[12] نقله في مختلف الشيعة : ج 1 ص 340 .
[13] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 24 ، وفيه : ( ويستبيح بالغسل الواجب للصلاة من غير وضوء ، وإنما الوضوء في غير الأغسال الواجبة ) .

199

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست