نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 199
وحده كالجنابة ، فهو سبب للبدل منه خاصة . ودليل هذا العموم ما تقدم ، لعموم الغاية مع الاحتياط . ومما يجب به زائدا على ذلك التمكن من الماء على ما يأتي . ( وكل أسباب الغسل أسباب الوضوء ) وفاقا للمشهور ، وخلافا للسيد [1] وأبي علي [2] ( إلا الجنابة فإن غسلها كاف عنه ) إجماعا ، كما في الناصريات [3] والخلاف [4] والتهذيب [5] وغيرها ، والأخبار به كثيرة . نعم استحبه الشيخ كما في كتابي الأخبار لبعض الأخبار [6] ، كما عرفت ، وسمعت أن ظاهره في المصباح [7] ومختصره [8] وعمل يوم وليلة الوجوب [9] ، ولعله لم يرده ، وعبارة الكتاب تعطي عدم استحبابه . وأما وجوبه لسائر الأسباب فدليله عموم الآية [10] ، وأصل بقاء المانع من نحو الصلاة إلى أن يعلم المزيل ، ونحو قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير : كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة [11] . وعن أبي علي [12] والسيد [13] إجزاء كل غسل عن الوضوء واجبا أو
[1] جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 24 و 25 . [2] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 340 . [3] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 223 المسألة 41 . [4] الخلاف : ج 1 ص 131 المسألة 74 . [5] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 139 ذيل الحديث 388 . [6] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 140 ذيل الحديث 393 الإستبصار : ج 1 ص 126 ذيل الحديث 429 . [7] مصباح المتهجد : ص 5 . [8] لا يوجد لدينا . [9] عمل يوم وليلة ( الرسائل العشرة ) : ص 142 . [10] المائدة : 6 . [11] وسائل الشيعة : ج 1 ص 516 ب 35 من أبواب الجنابة ح 1 . [12] نقله في مختلف الشيعة : ج 1 ص 340 . [13] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 24 ، وفيه : ( ويستبيح بالغسل الواجب للصلاة من غير وضوء ، وإنما الوضوء في غير الأغسال الواجبة ) .
199
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 199