نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 198
كالعكس ، والاجزاء هنا أقوى منه فيه . ونص الشرائع الاجزاء [1] ، ويعطيه كلام الجامع [2] . وفي الذكرى : وعلى الاكتفاء بالقربة لا بحث في التداخل في غير الاستحاضة [3] . ولو نوى رفع الجنابة لا غيرها قوي البطلان ، بناء على أن رافعها رافع لغيرها شرعا ، فلم ينو غسلا مشروعا . ويحتمل ضعيفا الصحة ، وإلغاء ( لا غيرها ) . ولو نوت رفع الحيض لا غيره فإن لم يجزي غسل الحيض عن غسل الجنابة فالأمر ظاهر ، وتستبيح به ما يشترط بالطهارة من الحيض خاصة كالوطء ، وإن أجزاء فكما قبله . ولو جمع أسباب الغسل من الجنابة وغيرها في النية فهو أولى بالاجزاء من نية الجنابة وحدها ، وإن اجتمعت أغسال واجبة لغير الجنابة قوي الاجتزاء بواحد ، كما يعطيه كلام الشرائع [4] ، ثم غسل المستحاضة مع انقطاع الدم كسائر الأغسال الواجبة إن وجب له غسل ، ومع الاستمرار . وفي الذكرى : إن الأحوط أنه لا يداخل غيره من الأغسال ، لبقاء الحدث [5] . وقطع في البيان بأنه لا تداخل غسل الحيض [6] . والظاهر أنه يسوي بين غسل الحيض وغيره . ( ويجب التيمم ) عند تعذر الماء ( بجميع أسباب الوضوء والغسل ) أي بكل منهما ، فأسباب الوضوء أسباب للبدل منه ومن غسل الجنابة كما يأتي . وأسباب الغسل أسباب للبدل منه ، فما كان سببا لهما كغير الجنابة كان سببا لتيممين ، كما في المنتهى [7] والتحرير [8] ونهاية الإحكام [9] . وما كان سببا للغسل
[1] شرائع الاسلام : ج 1 ص 20 . [2] الجامع للشرائع : ص 34 . [3] ذكرى الشيعة : ص 26 س 34 . [4] شرائع الاسلام : ج 1 ص 20 . [5] ذكرى الشيعة : ص 26 س 33 . [6] البيان : ص 5 وفيه : ( نعم غسل المستحاضة المتحيرة لا تداخل مع غسل الحيض ) . [7] منتهى المطلب : ج 1 ص 149 س 27 . [8] تحرير الأحكام : ج 1 ص 23 س 6 . [9] نهاية الإحكام : ج 1 ص 128 .
198
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 198