responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 198


كالعكس ، والاجزاء هنا أقوى منه فيه . ونص الشرائع الاجزاء [1] ، ويعطيه كلام الجامع [2] . وفي الذكرى : وعلى الاكتفاء بالقربة لا بحث في التداخل في غير الاستحاضة [3] .
ولو نوى رفع الجنابة لا غيرها قوي البطلان ، بناء على أن رافعها رافع لغيرها شرعا ، فلم ينو غسلا مشروعا . ويحتمل ضعيفا الصحة ، وإلغاء ( لا غيرها ) .
ولو نوت رفع الحيض لا غيره فإن لم يجزي غسل الحيض عن غسل الجنابة فالأمر ظاهر ، وتستبيح به ما يشترط بالطهارة من الحيض خاصة كالوطء ، وإن أجزاء فكما قبله .
ولو جمع أسباب الغسل من الجنابة وغيرها في النية فهو أولى بالاجزاء من نية الجنابة وحدها ، وإن اجتمعت أغسال واجبة لغير الجنابة قوي الاجتزاء بواحد ، كما يعطيه كلام الشرائع [4] ، ثم غسل المستحاضة مع انقطاع الدم كسائر الأغسال الواجبة إن وجب له غسل ، ومع الاستمرار .
وفي الذكرى : إن الأحوط أنه لا يداخل غيره من الأغسال ، لبقاء الحدث [5] .
وقطع في البيان بأنه لا تداخل غسل الحيض [6] . والظاهر أنه يسوي بين غسل الحيض وغيره .
( ويجب التيمم ) عند تعذر الماء ( بجميع أسباب الوضوء والغسل ) أي بكل منهما ، فأسباب الوضوء أسباب للبدل منه ومن غسل الجنابة كما يأتي .
وأسباب الغسل أسباب للبدل منه ، فما كان سببا لهما كغير الجنابة كان سببا لتيممين ، كما في المنتهى [7] والتحرير [8] ونهاية الإحكام [9] . وما كان سببا للغسل



[1] شرائع الاسلام : ج 1 ص 20 .
[2] الجامع للشرائع : ص 34 .
[3] ذكرى الشيعة : ص 26 س 34 .
[4] شرائع الاسلام : ج 1 ص 20 .
[5] ذكرى الشيعة : ص 26 س 33 .
[6] البيان : ص 5 وفيه : ( نعم غسل المستحاضة المتحيرة لا تداخل مع غسل الحيض ) .
[7] منتهى المطلب : ج 1 ص 149 س 27 .
[8] تحرير الأحكام : ج 1 ص 23 س 6 .
[9] نهاية الإحكام : ج 1 ص 128 .

198

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست