نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 197
معنى ، ومن المساواة مع الوضوء لغسل الجنابة ، كيف والوضوء لا مدخل له في رفع الجنابة ؟ ! والفرض عدم ارتفاعه بهذا الغسل . ونص في المعتبر على اختيار الاجزاء بلا وضوء [1] . وفي التذكرة [2] على اختيار وجوب الوضوء إن قلنا بالاجزاء ، ( و ) [3] الاغتسال مطلقا بلا وضوء مع ( نية الاستباحة ) لمشروط بالطهارة من الجنابة كالصلاة ، كأن ينوي [ أغتسل لاستباحة الصلاة ، من غير أن يتعرض للجنابة أو الحيض - مثلا - أو العكس بلا وضوء مع نية الاستباحة ، كأن تنوي أغتسل ] [4] لرفع الحيض واستباحة الصلاة ( أقوى إشكالا ) من العكس مع ضم الوضوء . ومنشأ الاشكال من أن الصلاة إنما تستباح بارتفاع كل ما يمنع منها ، فنيتها كنية رفع الجميع ، ومن عموم الاستباحة لها بالغسل وحده ، وبه مع الوضوء ، وإنما يكفي إذا انصرفت إلى الأول . وقيل [5] : ومن أن الاجزاء إما للانصراف إلى الجنابة وهو باطل لأنه أعم ، أو لاقتضاء ارتفاع جميع الأحداث وهو باطل ، وإلا لاقتضته هذه النية مع نية الحيض بخصوصه ، بأن تنوي غسل الحيض للاستباحة [6] . وضعفه ظاهر . و [7] معنى قوة الاشكال تكافؤ الاحتمالين ، أو قوة الاجزاء ، بخلاف المسألة المتقدمة ، فالعدم فيها أقوى ، ولو نوى أغتسل لرفع الحدث ضعف الاجزاء عن غسل الجنابة ، إلا على القول بإجزاء العكس ، وأضعف منه الاجزاء لو نوت أغتسل غسل الحيض لرفع الحدث . ولما وجب ( عند ) المصنف في النية التعرض للرفع أو الاستباحة لم يتعرض لنية الاغتسال مطلقا ، أو مع نية الوجوب . وعلى القول بالاكتفاء بذلك في النية فهو
[1] المعتبر : ج 1 ص 361 . [2] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 28 س 38 . [3] في م و س و ص ( و ) . [4] ما بين المعقوفين ساقط من س . [5] ساقط من م و س . [6] إيضاح الفوائد : ج 1 ص 13 ، مع اختلاف . [7] في م و س ( وقيل ) .
197
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 197