responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 197


معنى ، ومن المساواة مع الوضوء لغسل الجنابة ، كيف والوضوء لا مدخل له في رفع الجنابة ؟ ! والفرض عدم ارتفاعه بهذا الغسل .
ونص في المعتبر على اختيار الاجزاء بلا وضوء [1] .
وفي التذكرة [2] على اختيار وجوب الوضوء إن قلنا بالاجزاء ، ( و ) [3] الاغتسال مطلقا بلا وضوء مع ( نية الاستباحة ) لمشروط بالطهارة من الجنابة كالصلاة ، كأن ينوي [ أغتسل لاستباحة الصلاة ، من غير أن يتعرض للجنابة أو الحيض - مثلا - أو العكس بلا وضوء مع نية الاستباحة ، كأن تنوي أغتسل ] [4] لرفع الحيض واستباحة الصلاة ( أقوى إشكالا ) من العكس مع ضم الوضوء .
ومنشأ الاشكال من أن الصلاة إنما تستباح بارتفاع كل ما يمنع منها ، فنيتها كنية رفع الجميع ، ومن عموم الاستباحة لها بالغسل وحده ، وبه مع الوضوء ، وإنما يكفي إذا انصرفت إلى الأول .
وقيل [5] : ومن أن الاجزاء إما للانصراف إلى الجنابة وهو باطل لأنه أعم ، أو لاقتضاء ارتفاع جميع الأحداث وهو باطل ، وإلا لاقتضته هذه النية مع نية الحيض بخصوصه ، بأن تنوي غسل الحيض للاستباحة [6] . وضعفه ظاهر .
و [7] معنى قوة الاشكال تكافؤ الاحتمالين ، أو قوة الاجزاء ، بخلاف المسألة المتقدمة ، فالعدم فيها أقوى ، ولو نوى أغتسل لرفع الحدث ضعف الاجزاء عن غسل الجنابة ، إلا على القول بإجزاء العكس ، وأضعف منه الاجزاء لو نوت أغتسل غسل الحيض لرفع الحدث .
ولما وجب ( عند ) المصنف في النية التعرض للرفع أو الاستباحة لم يتعرض لنية الاغتسال مطلقا ، أو مع نية الوجوب . وعلى القول بالاكتفاء بذلك في النية فهو



[1] المعتبر : ج 1 ص 361 .
[2] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 28 س 38 .
[3] في م و س و ص ( و ) .
[4] ما بين المعقوفين ساقط من س .
[5] ساقط من م و س .
[6] إيضاح الفوائد : ج 1 ص 13 ، مع اختلاف .
[7] في م و س ( وقيل ) .

197

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست