responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 196


عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد [1] . وفي مرسل جميل : إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأه عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم [2] . مع عدم الفارق بين الحيض وغيره .
وقيل : إن الأحداث الموجبة للغسل أو للوضوء وإن تعددت فمسببها واحد ، وهو النجاسة الحكمية [3] المنع من المشروط بالطهارة ، ويقال له الحدث . فإذا نوت بالغسل رفع حدث الحيض دخل في نيتها رفع حدث الجنابة . كما أن من نوى بالوضوء رفع حدث البول ارتفع حدث الريح والغائط أيضا ، وورود المنع عليه ظاهر .
وقيل أيضا : لو لم يجز غسل الحيض - مثلا - عن غسل الجنابة لم يكن لوجوبه معنى [4] ، فإنه لو وجب فأما أن يجب عليها الغسلان جميعا - أو بالتخيير - أو بحيث إن اغتسلت للجنابة أجزأت ولم تجز بغسل الحيض ، والثاني المطلوب ، والأول معلوم البطلان ، والثالث ينفي وجوب غسل الحيض .
وفيه أن هنا قسما آخر ، وهو التخيير بين أن تنوي بالغسل رفع الجنابة خاصة ، وأن تنوي رفعها مع الحيض .
والمحصل وجوب رفع الحيض عليها ، لكنه يرتفع بارتفاع الجنابة إذا اجتمعت معه . وقد يلتزم عدم وجوبه على الجنب لما يشترط بالطهارة من الجنابة .
وأما للوطء فهو الواجب إن أوجبناه دون غسل الجنابة .
( فإن ) انعكس و ( انضم الوضوء فاشكال ) من زوال نقضه بالوضوء ، ومساواته معه لغسل الجنابة ، وعموم الإذن في دخول الحائض - مثلا - في الصلاة إذا اغتسلت للحيض وتوضأت ، وما مر من أنه لو لم يجز لم يكن لوجوبه معنى .
ومن احتمال اختصاص الإذن بمن ليس له مانع آخر من الصلاة ، واحتمال عدم وجوبه عليها فضلا عن زوال نقضه ، والمنع من أنه لو لم يجز لم يكن لوجوبه



[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 526 ب 43 من أبواب الجنابة ح 1 .
[2] وسائل الشيعة : ج 1 ص 526 ب 43 من أبواب الجنابة ح 2 .
[3] جامع المقاصد : ج 1 ص 87 .
[4] جامع المقاصد : ج 1 ص 88 .

196

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست