responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 195


عظم منه ) خلافا للمحقق ( وإن أبينت من حي ) ولو إلى بعد سنة ، خلافا لأبي علي [1] .
وضمير ( منه ) عائد إلى الانسان أو الميت ، [ وضمير أبينت إلى ذات العظم :
أي وإن أبينت القطعة ذات العظم من حي ] [2] . فكذلك .
( و ) يجب بإجماع المسلمين ( غسل الأموات ) وغير الأسلوب ، لأن الموت موجب على غير الميت تغسيله ، بخلاف ما تقدم .
( ولا يجب بغيرها ) إلا غسل الاحرام على القول بوجوبه وانتقاضه بالنوم أو فعل ما يحرم على المحرم .
( ويكفي غسل الجنابة عن غيره منها ) أي الأغسال ( لو جامعه ) كما في السرائر [3] والمعتبر [4] ، ومحتمل كلامي المبسوط [5] والجامع [6] ، للأخبار الناطقة بإجزاء من عليه الغسل لها ولغيرها ، من حيض وغيره ، بغسل واحد ( دون العكس ) كما في الشرائع [7] والمعتبر [8] ، ومحتمل عبارتي المبسوط [9] والجامع [10] ، وفاقا للسرائر وفيه الاجماع عليه [11] .
ويؤيده أن غسل الجنابة أقوى من غيره ، إلا على القول باغناء غيره أيضا عن الوضوء ، ولكن الأخبار مطلقة ، ولذا قال الشهيد : والاجتزاء بغسل الجنابة دون غيره تحكم [12] ، ولكنها في اجتماع الجنابة والحيض أو الموت ، والموت مع النفاس أو الحيض ، [ إلا قول ] [13] أحدهما عليهما السلام في خبر زرارة : فإذا اجتمعت لله



[1] مختلف الشيعة : ج 1 ص 315 .
[2] في ط و م و س [ وضمير أبينت إلى القطعة من حي ] .
[3] السرائر : ج 1 ص 123 .
[4] المعتبر : ج 1 ص 361 .
[5] المبسوط : ج 1 ص 40 .
[6] الجامع للشرائع : ص 34 .
[7] شرائع الاسلام : ج 1 ص 20 .
[8] المعتبر : ج 1 ص 361 .
[9] المبسوط : ج 1 ص 40 .
[10] الجامع للشرائع : ص 34 .
[11] السرائر : ج 1 ص 123 .
[12] الدروس الشرعية : ج 1 ص 88 درس 1 .
[13] في س و ص ( أقوال ) .

195

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست