نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 195
عظم منه ) خلافا للمحقق ( وإن أبينت من حي ) ولو إلى بعد سنة ، خلافا لأبي علي [1] . وضمير ( منه ) عائد إلى الانسان أو الميت ، [ وضمير أبينت إلى ذات العظم : أي وإن أبينت القطعة ذات العظم من حي ] [2] . فكذلك . ( و ) يجب بإجماع المسلمين ( غسل الأموات ) وغير الأسلوب ، لأن الموت موجب على غير الميت تغسيله ، بخلاف ما تقدم . ( ولا يجب بغيرها ) إلا غسل الاحرام على القول بوجوبه وانتقاضه بالنوم أو فعل ما يحرم على المحرم . ( ويكفي غسل الجنابة عن غيره منها ) أي الأغسال ( لو جامعه ) كما في السرائر [3] والمعتبر [4] ، ومحتمل كلامي المبسوط [5] والجامع [6] ، للأخبار الناطقة بإجزاء من عليه الغسل لها ولغيرها ، من حيض وغيره ، بغسل واحد ( دون العكس ) كما في الشرائع [7] والمعتبر [8] ، ومحتمل عبارتي المبسوط [9] والجامع [10] ، وفاقا للسرائر وفيه الاجماع عليه [11] . ويؤيده أن غسل الجنابة أقوى من غيره ، إلا على القول باغناء غيره أيضا عن الوضوء ، ولكن الأخبار مطلقة ، ولذا قال الشهيد : والاجتزاء بغسل الجنابة دون غيره تحكم [12] ، ولكنها في اجتماع الجنابة والحيض أو الموت ، والموت مع النفاس أو الحيض ، [ إلا قول ] [13] أحدهما عليهما السلام في خبر زرارة : فإذا اجتمعت لله
[1] مختلف الشيعة : ج 1 ص 315 . [2] في ط و م و س [ وضمير أبينت إلى القطعة من حي ] . [3] السرائر : ج 1 ص 123 . [4] المعتبر : ج 1 ص 361 . [5] المبسوط : ج 1 ص 40 . [6] الجامع للشرائع : ص 34 . [7] شرائع الاسلام : ج 1 ص 20 . [8] المعتبر : ج 1 ص 361 . [9] المبسوط : ج 1 ص 40 . [10] الجامع للشرائع : ص 34 . [11] السرائر : ج 1 ص 123 . [12] الدروس الشرعية : ج 1 ص 88 درس 1 . [13] في س و ص ( أقوال ) .
195
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 195