نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 194
ابن إسماعيل : سأل الرضا عليه السلام عن المذي ، فأمره بالوضوء منه ، ثم أعاد عليه سنة أخرى فأمره بالوضوء ، قال : قلت : وإن لم أتوضأ ؟ قال : لا بأس [1] . واحتمل في التهذيب الوضوء منه إذا خرج عن المعهود المعتاد [2] ، يعني إذا كثر . وأما صحيح يعقوب بن يقطين : سأل الرضا عليه السلام عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة ، قال : المذي منه الوضوء [3] . فيحتمل الانكار أيضا . وأما إيجابه بخروج الدم من السبيلين ، فاحتج في المختلف بأنه إذا شك في ممازجته النجاسة شك في الطهارة ، ولا يجوز له الصلاة إلا مع يقينها [4] . وضعفه ظاهر . وقد عد في النزهة [5] والألفية [6] من الموجبات : الشك في الوضوء مع يقين الحدث ، ويقينهما مع الشك في السابق . وزيد في النزهة [7] الشك في الوضوء قبل القيام من محله ، وليس شئ منها خارجا عن الأحداث المتقدمة حقيقة . وعد الشيخ في المصباح [8] ومختصره [9] وعمل يوم وليلة [10] من موجبات الجنابة . فإما أن يريد النواقض ، أو يقول أنها توجبه ، إلا أنها تسقط بالغسل . ( ويجب الغسل ) خاصة ( بالجنابة و ) مع الوضوء بدم ( الحيض والاستحاضة مع غمس ) الدم ( القطنة ) سال عنها أو لا ، ( والنفاس ، ومس الميت من الناس بعد برده قبل الغسل ) خلافا للسيد [11] ( أو ) قطعة ( ذات
[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 197 ب 12 من أبواب نواقض الوضوء ح 9 . [2] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 18 ذيل الحديث 43 . [3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 199 ب 12 من أبواب نواقض الوضوء ح 16 . [4] مختلف الشيعة : ج 1 ص 263 . [5] نزهة الناظر : ص 8 . [6] الألفية والنفلية : ص 41 . [7] نزهة الناظر : ص 8 . [8] مصباح المتهجد : ص 5 . [9] لا يوجد لدينا . [10] عمل يوم وليلة ( الرسائل العشر ) : ص 142 . [11] جمل العمل والعمل ( رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 25 .
194
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 194