responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 194


ابن إسماعيل : سأل الرضا عليه السلام عن المذي ، فأمره بالوضوء منه ، ثم أعاد عليه سنة أخرى فأمره بالوضوء ، قال : قلت : وإن لم أتوضأ ؟ قال : لا بأس [1] .
واحتمل في التهذيب الوضوء منه إذا خرج عن المعهود المعتاد [2] ، يعني إذا كثر .
وأما صحيح يعقوب بن يقطين : سأل الرضا عليه السلام عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة ، قال : المذي منه الوضوء [3] . فيحتمل الانكار أيضا .
وأما إيجابه بخروج الدم من السبيلين ، فاحتج في المختلف بأنه إذا شك في ممازجته النجاسة شك في الطهارة ، ولا يجوز له الصلاة إلا مع يقينها [4] . وضعفه ظاهر .
وقد عد في النزهة [5] والألفية [6] من الموجبات : الشك في الوضوء مع يقين الحدث ، ويقينهما مع الشك في السابق .
وزيد في النزهة [7] الشك في الوضوء قبل القيام من محله ، وليس شئ منها خارجا عن الأحداث المتقدمة حقيقة .
وعد الشيخ في المصباح [8] ومختصره [9] وعمل يوم وليلة [10] من موجبات الجنابة . فإما أن يريد النواقض ، أو يقول أنها توجبه ، إلا أنها تسقط بالغسل .
( ويجب الغسل ) خاصة ( بالجنابة و ) مع الوضوء بدم ( الحيض والاستحاضة مع غمس ) الدم ( القطنة ) سال عنها أو لا ، ( والنفاس ، ومس الميت من الناس بعد برده قبل الغسل ) خلافا للسيد [11] ( أو ) قطعة ( ذات



[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 197 ب 12 من أبواب نواقض الوضوء ح 9 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 18 ذيل الحديث 43 .
[3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 199 ب 12 من أبواب نواقض الوضوء ح 16 .
[4] مختلف الشيعة : ج 1 ص 263 .
[5] نزهة الناظر : ص 8 .
[6] الألفية والنفلية : ص 41 .
[7] نزهة الناظر : ص 8 .
[8] مصباح المتهجد : ص 5 .
[9] لا يوجد لدينا .
[10] عمل يوم وليلة ( الرسائل العشر ) : ص 142 .
[11] جمل العمل والعمل ( رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 25 .

194

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست