نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 193
لخبر عمار عن الصادق عليه السلام : إنه سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره ، قال : نقض وضوئه ، وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة وتوضأ وأعاد الصلاة ، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة [1] . وهو مع الضعف يحتمل الاستحباب . وأوجبه أبو علي [2] بخروج الحقنة - وقد تقدم - وبالمذي مع الشهوة ، وبمس باطن الفرجين من نفسه ، ومس باطنهما من الغير محللا أو محرما ، وبمس ظاهرهما من الغير بشهوة احتياطا في المحلل والمحرم ، وبالتقبيل المحرم بشهوة وبالمحلل منه احتياطا ، وبالقهقهة في الصلاة إذا تعمد النظر إلى ما أضحكه . أو سماعه ، وبالدم الخارج من السبيلين إذا شك في خلوه من النجاسة المعروفة ، لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء [3] . وكأنه بالتفصيل جمع بينه وبين غيره . وخبر زرعة ، عن سماعة سأله : عما ينقض الوضوء ؟ قال : الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه ، والقرقرة في البطن إلا شئ يصبر عليه ، والضحك في الصلاة ، والقي [4] . وهما مع الضعف يحتملان [ الاستحباب والتقية ، ويحتمل ( الوضوء وغسل اليد ) [5] ، والضحك ] [6] أن يكون بحيث لا يضبط نفسه من الحدث . وصحيح علي بن يقطين : سأل أبا الحسن عليه السلام عن المذي أينقض الوضوء ؟ قال : إن كان على شهوة نقض [7] . وحمل على الاستحباب جمعا . ولصحيح محمد
[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 193 ب 9 من أبواب نواقض الوضوء ح 10 . [2] حكاه عنه العلامة في المختلف : ج 1 ص 263 . [3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 193 ب 9 من أبواب نواقض الوضوء ح 9 . [4] وسائل الشيعة : ج 1 ص 175 ب 1 من أبواب نواقض الوضوء ح 4 . [5] ما بين الهلالين ساقط من ص و ك . [6] ما بين المعقوفين ساقط من م . [7] وسائل الشيعة : ج 1 ص 198 ب 12 من أبواب نواقض الوضوء ح 11 .
193
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 193