responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 192


منه الثوب ولا الجسد [1] .
وفي صحيح زيد الشحام ، وزرارة ، ومحمد بن مسلم : إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي فلا تغسله ، ولا تقطع له الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء ، إنما ذلك بمنزلة النخامة [2] . وفي حسن الوشاء : في الرجل يدخل يده في أنفه فيصيب خمس أصابعه الدم ، قال : ينقيه ولا يعيد الوضوء [3] .
وصحيح معاوية بن عمار : سأله عليه السلام عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة ، فقال : لا بأس به [4] . وخبر سماعة : سأله عليه السلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلي أيعيد وضوئه ؟ فقال : لا بأس بذلك ، إنما هو من جسده [5] . وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله : سأله عليه السلام عمن مس فرج امرأته ، قال : ليس عليه شئ ، وإن شاء غسل يده ، والقبلة لا يتوضأ منها [6] . وخبر أبي بصير : سأله عليه السلام عن الرعاف والنخامة وكل دم سائل ، فقال : ليس في هذا وضوء [7] . وصحيح إبراهيم بن أبي محمود : سأل الرضا عليه السلام عن القي والرعاف والمدة أتنقض الوضوء أم لا ؟ قال : لا تنقض شيئا [8] . وقوله عليه السلام فيما روي عنه أيضا : وكل ما خرج من قبلك ودبرك ، من دم وقيح وصديد وغير ذلك فلا وضوء عليك ولا استنجاء [9] .
وأوجبه الصدوق بمس الرجل باطن دبره ، أو باطن إحليله ، أو فتح إحليله [10] ،



[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 191 ب 9 من أبواب نواقض الوضوء ح 2 .
[2] الإستبصار : ج 1 ص 94 ح 205 .
[3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 189 ب 7 من أبواب نواقض الوضوء ح 11 .
[4] وسائل الشيعة : ج 1 ص 192 ب 9 من أبواب نواقض الوضوء ح 7 .
[5] المصدر السابق ح 8 .
[6] المصدر السابق ح 6 .
[7] وسائل الشيعة : ج 1 ص 189 ب 7 من أبواب نواقض الوضوء ح 10 .
[8] وسائل الشيعة : ج 1 ص 185 ب 6 من أبواب نواقض الوضوء ح 6 .
[9] فقه الرضا : ص 69 .
[10] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 65 ذيل الحديث 48 .

192

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست