نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 192
منه الثوب ولا الجسد [1] . وفي صحيح زيد الشحام ، وزرارة ، ومحمد بن مسلم : إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي فلا تغسله ، ولا تقطع له الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء ، إنما ذلك بمنزلة النخامة [2] . وفي حسن الوشاء : في الرجل يدخل يده في أنفه فيصيب خمس أصابعه الدم ، قال : ينقيه ولا يعيد الوضوء [3] . وصحيح معاوية بن عمار : سأله عليه السلام عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة ، فقال : لا بأس به [4] . وخبر سماعة : سأله عليه السلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلي أيعيد وضوئه ؟ فقال : لا بأس بذلك ، إنما هو من جسده [5] . وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله : سأله عليه السلام عمن مس فرج امرأته ، قال : ليس عليه شئ ، وإن شاء غسل يده ، والقبلة لا يتوضأ منها [6] . وخبر أبي بصير : سأله عليه السلام عن الرعاف والنخامة وكل دم سائل ، فقال : ليس في هذا وضوء [7] . وصحيح إبراهيم بن أبي محمود : سأل الرضا عليه السلام عن القي والرعاف والمدة أتنقض الوضوء أم لا ؟ قال : لا تنقض شيئا [8] . وقوله عليه السلام فيما روي عنه أيضا : وكل ما خرج من قبلك ودبرك ، من دم وقيح وصديد وغير ذلك فلا وضوء عليك ولا استنجاء [9] . وأوجبه الصدوق بمس الرجل باطن دبره ، أو باطن إحليله ، أو فتح إحليله [10] ،
[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 191 ب 9 من أبواب نواقض الوضوء ح 2 . [2] الإستبصار : ج 1 ص 94 ح 205 . [3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 189 ب 7 من أبواب نواقض الوضوء ح 11 . [4] وسائل الشيعة : ج 1 ص 192 ب 9 من أبواب نواقض الوضوء ح 7 . [5] المصدر السابق ح 8 . [6] المصدر السابق ح 6 . [7] وسائل الشيعة : ج 1 ص 189 ب 7 من أبواب نواقض الوضوء ح 10 . [8] وسائل الشيعة : ج 1 ص 185 ب 6 من أبواب نواقض الوضوء ح 6 . [9] فقه الرضا : ص 69 . [10] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 65 ذيل الحديث 48 .
192
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 192