responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)


الوضوء ، ولا يصلي حتى يطرحه [1] ] [2] . وقوله عليه السلام في خبر عبد الله بن يزيد : ليس في حب القرع والديدان الصغار وضوء ، ما هو إلا بمنزلة القمل [3] .
قال المحقق : لا يقال : لا ينفك الخارج من رطوبة نجسة ، لأنا سنبين أن الرطوبات الخارجة لا تنقض [4] . وعن أبي علي نقض الحقنة إذا خرجت [5] .
وأما قول الصادق عليه السلام في خبر الفضيل : في الرجل يخرج منه مثل حب القرع عليه وضوء ؟ قال : ليس عليه وضوء [6] . فإما على التقية ، أو الانكار ، أو الاستصحاب ، أو الاستحباب ، أو أنه يخرج منه قليل من الغائط بقدر حب القرع مثلا .
( ولا يجب بغيرها ) إجماعا كما في التذكرة [7] ونهاية الإحكام [8] ( كالمذي والقي وغيرهما ) كالرعاف ، والضحك ، والقبلة ، ومس الفرج ، للأصل ، ونحو قول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة : لا يوجب الوضوء إلا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها ، أو فسوة تجد ريحها [9] . وخصوص نحو قوله عليه السلام في صحيح ابن سنان : والمذي ليس فيه وضوء ، وإنما هو بمنزلة ما يخرج من الأنف [10] . وحسن أبي أسامة : سأله عليه السلام عن القي هل ينقض الوضوء ؟ قال :
لا [11] . وقوله عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير : ليس في المذي من الشهوة ، ولا من الانعاظ ، ولا من القبلة ، ولا من مس الفرج ، ولا من المضاجعة وضوء ، ولا يغسل



[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 206 ب 16 من أبواب نواقض الوضوء ح 1 .
[2] ما بين المعقوفين زيادة من ط .
[3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 183 ب 5 من أبواب نواقض الوضوء ح 3 .
[4] المعتبر : ج 1 ص 108 .
[5] كما في مختلف الشيعة : ج 1 ص 263 .
[6] وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب نواقض الوضوء ح 1 ج 1 ص 183 .
[7] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 11 س 24 .
[8] نهاية الإحكام : ج 1 ص 69 .
[9] وسائل الشيعة : ج 1 ص 175 ب 1 من أبواب نواقض الوضوء ح 2 .
[10] وسائل الشيعة : ج 1 ص 198 ب 12 من أبواب نواقض الوضوء ح 3 .
[11] وسائل الشيعة : ج 1 ص 185 ب 6 من أبواب نواقض الوضوء ح 3 .

191

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست