responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 190


وفي المعتبر [1] والتذكرة [2] الاستدلال عليه بقول أبي الحسن عليه السلام لمعمر بن خلاد في الصحيح : إذا خفي عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء [3] . وإن وقع السؤال عن الاغفاء ، وهو النوم أو النعاس .
وفي التذكرة [4] والذكرى [5] زيادة المشاركة للنوم في ذهاب العقل ، وضعفها ظاهرا .
( والاستحاضة القليلة ) خلافا لما يعزى إلى الحسن [6] . وأما المتوسطة والكثيرة فهما توجبان مع الوضوء غسلا أو أغسالا ولو بالنسبة إلى بعض الصلوات ، مع أن الظاهر أنه بالنسبة إلى الجميع ، حتى أن لغسل المتوسطة في الصبح مدخلا في استباحة سائر الصلوات ، فإنها لو لم تغتسل فيه لزمها إذا أرادت صلاة البواقي .
( و ) الخارج ( المستصحب للنواقض كالدود المتلطخ ) بالغائط ( ناقض ) لما يستصحبه .
( أما غيره فلا ) عندنا ، كما في التذكرة [7] دودا كان أو حصى أو دما - غير الثلاثة - ، أو دهنا قطره في إحليله أو حقنة أو نحو ذلك ، للأصل والخروج عن النصوص الحاصرة [8] للنواقض ، وخصوص نحو خبر عمار : إن الصادق عليه السلام سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع كيف يصنع ؟ قال : إن كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شئ ، ولم ينقض وضوئه ، وإن خرج متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء [9] . [ وصحيح علي بن جعفر ، سأل أخاه عن الرجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه أينقض الوضوء ؟ قال : لا ينقض



[1] المعتبر : ج 1 ص 111 ، وفيه : ( عن أبي عبد الله عليه السلام ) .
[2] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 11 س 20 ، وفيه : عن الصادق عليه السلام .
[3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 182 ب 4 من أبواب نواقض الوضوء ح 1 .
[4] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 11 س 20 .
[5] ذكرى الشيعة : ص 25 س 37 .
[6] كما في مختلف الشيعة : ج 1 ص 372 .
[7] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 11 س 6 .
[8] في م و س ( الظاهرة ) .
[9] وسائل الشيعة : ج 1 ص 184 ب 5 من أبواب نواقض الوضوء ح 5 .

190

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست