نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 189
الفقيه : وسئل موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يرقد وهو قاعد هل عليه وضوء ؟ فقال : لا وضوء عليه ما دام قاعدا إن لم ينفرج [1] . وهو مع التسليم يحتمل التقية . وعن المبطل للاحساس فإن الغالب معه [2] الانفراج ، ونحوه قول الصادق عليه السلام في خبر بكر بن أبي بكر الحضرمي : كان أبي عليه السلام يقول : إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء ، وإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء [3] . وأما خبر سماعة سأله عليه السلام عن الرجل يخفق رأسه وهو في الصلاة قائما أو راكعا ، قال : ليس عليه وضوء [4] . فظاهره غير النوم . وكذا خبر أبي الصباح سأله عليه السلام عن الرجل يخفق وهو في الصلاة فقال : إذا كان لا يحفظ حدثا منه إن كان فعليه الوضوء وإعادة الصلاة ، وإن كان يستيقن أنه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا إعادة [5] . ( وكل ما أزال العقل ) أو غطى عليه من جنون أو إغماء أو سكر أو خوف أو وجع أو شدة مرض أو نحوها ، بإجماع المسلمين على ما في التهذيب [6] . وفي المنتهى : لا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم [7] . وفي بعض الكتب عن الصادق عليه السلام عن آبائه : : إن المر إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يحدث أو ينم أو يجامع أو يغم عليه أو يكون منه ما يجب منه إعادة الوضوء [8] .
[1] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 63 ح 144 . [2] في م و س ( هو ) . [3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 182 ب 3 من أبواب نواقض الوضوء ح 15 . [4] وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب نواقض الوضوء ح 12 ج 1 ص 181 . [5] وسائل الشيعة : ج 1 ص 180 ب 3 من أبواب نواقض الوضوء ح 6 . [6] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 5 . [7] منتهى المطلب : ج 1 ص 202 . [8] دعائم الاسلام : ج 1 ، ص 101 .
189
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 189