responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 189


الفقيه : وسئل موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يرقد وهو قاعد هل عليه وضوء ؟
فقال : لا وضوء عليه ما دام قاعدا إن لم ينفرج [1] . وهو مع التسليم يحتمل التقية .
وعن المبطل للاحساس فإن الغالب معه [2] الانفراج ، ونحوه قول الصادق عليه السلام في خبر بكر بن أبي بكر الحضرمي : كان أبي عليه السلام يقول : إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء ، وإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء [3] .
وأما خبر سماعة سأله عليه السلام عن الرجل يخفق رأسه وهو في الصلاة قائما أو راكعا ، قال : ليس عليه وضوء [4] . فظاهره غير النوم . وكذا خبر أبي الصباح سأله عليه السلام عن الرجل يخفق وهو في الصلاة فقال : إذا كان لا يحفظ حدثا منه إن كان فعليه الوضوء وإعادة الصلاة ، وإن كان يستيقن أنه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا إعادة [5] .
( وكل ما أزال العقل ) أو غطى عليه من جنون أو إغماء أو سكر أو خوف أو وجع أو شدة مرض أو نحوها ، بإجماع المسلمين على ما في التهذيب [6] .
وفي المنتهى : لا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم [7] .
وفي بعض الكتب عن الصادق عليه السلام عن آبائه : : إن المر إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يحدث أو ينم أو يجامع أو يغم عليه أو يكون منه ما يجب منه إعادة الوضوء [8] .



[1] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 63 ح 144 .
[2] في م و س ( هو ) .
[3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 182 ب 3 من أبواب نواقض الوضوء ح 15 .
[4] وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب نواقض الوضوء ح 12 ج 1 ص 181 .
[5] وسائل الشيعة : ج 1 ص 180 ب 3 من أبواب نواقض الوضوء ح 6 .
[6] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 5 .
[7] منتهى المطلب : ج 1 ص 202 .
[8] دعائم الاسلام : ج 1 ، ص 101 .

189

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست