responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 188


بالنصوص - وهي كثيرة - والاجماع ، وإن لم يذكره علي بن بابويه [1] . فعدم ذكره ليس نصا على الخلاف ، وخلافه لا ينقض الاجماع .
وبمعنى إبطاله الحاستين : إذهابه العقل ، كما قال الصادق عليه السلام لزرارة في الصحيح : والنوم حتى يذهب العقل [2] . وهو بمعنى قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر أبي بصير ومحمد بن مسلم : إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء [3] .
وينبغي حمل نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة : لا يوجب الوضوء إلا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها [4] . على الحصر الإضافي ، وهو موجب للوضوء ( مطلقا ) في الصلاة أو غيرها ، على أي هيئة كان النائم ، من قيام أو قعود أو اضطجاع أو غيرها ، سقط من النوم أو انفرج ، إن كان قاعدا أو لا ، قصيرا كان النوم أو طويلا . إجماعا على ما في الإنتصار [5] والناصريات [6] والخلاف [7] ، ولعموم النص ، ونحو قول أمير المؤمنين عليه السلام في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج : من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء [8] . وقول الصادق عليه السلام في صحيح عبد الحميد بن عواض : من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أي الحالات فعليه الوضوء [9] .
ونسب إلى الصدوق أنه لا وضوء على من نام قاعدا ما لم ينفرج [10] ، لقوله في



[1] نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : ج 1 ص 255 .
[2] وسائل الشيعة : ج 1 ص 177 ب 2 من أبواب نواقض الوضوء ح 2 .
[3] الخصال : ص 629 ح 10 .
[4] وسائل الشيعة : ج 1 ص 175 ب 1 من أبواب نواقض الوضوء ح 2 .
[5] الإنتصار : ص 29 و 30 .
[6] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 222 المسألة 35 .
[7] الخلاف : ج 1 ص 107 المسألة 53 .
[8] وسائل الشيعة : ج 1 ص 181 ب 3 من أبواب نواقض الوضوء ح 9 .
[9] وسائل الشيعة : ج 1 ص 180 ب 3 من أبواب نواقض الوضوء ح 3 .
[10] المعتبر : ج 1 ص 109 .

188

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست