responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 187


( و ) يجب بخروج كل منها [1] من ( غيره ) أي غير المعتاد لعامة الناس ( مع اعتياده ) للشخص انسد [2] الطبيعي خلقة أو عرضا أو لا ، كان تحت المعدة أو فوقها ، لعموم النص بإيجاب الثلاثة الوضوء ، وما في بعضها من التقييد بالخروج من الأسفلين ، أو من الدبر والذكر [3] فمبني على الغالب والطبع .
وفي الخلاف [4] والمبسوط [5] والجواهر [6] اعتبار تحتية المعدة ، لأن ما فوقها لا يسمى غائطا وهو ممنوع ، وخصوصا عند انسداد الطبيعي .
واحتمل اعتيادها [7] إذا لم ينسد الطبيعي في نهاية الإحكام [8] ، لأن ما تحيله الطبيعة يخرجه من الأسفل ، والحكم في الاعتياد العرف .
وفي الهادي : الأقرب النقض بالرابعة مع عدم تطاول الفصل ، وقال : وفي النقض بالثالثة احتمال قوي ، لصدق العود بالثانية [9] . وفي الروض [10] والمسالك [11] القطع بهذا الاحتمال ، ولم يعتبر الاعتياد في البول والغائط في السرائر [12] والتذكرة [13] ، واحتمل ذلك في نهاية الإحكام [14] .
قيل : [ ولا شبهة ] [15] في عدم اعتباره [16] مع انسداد الطبيعي ، كما يظهر من التحرير [17] والمنتهى [18] والمعتبر [19] .
( والنوم ) وهو ( المبطل للحاستين ) البصر والسمع ، تحقيقا أو تقديرا



[1] في س و ص ( منهما ) .
[2] في ص ( انسداد ) .
[3] ساقط من م .
[4] الخلاف : ج 1 ص 115 المسألة 58 .
[5] المبسوط : ج 1 ص 27 .
[6] جواهر الفقه : ص 12 .
[7] في ك و ص و ط ( اعتبارها ) .
[8] نهاية الإحكام : ج 1 ص 71 و 72 .
[9] الهادي إلى الرشاد : ص 8 س 21 ( مخطوط ) .
[10] روض الجنان : ص 21 س 29 .
[11] مسالك الأفهام : ج 1 ص 4 س 27 .
[12] السرائر : ج 1 ص 106 .
[13] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 10 س 42 .
[14] نهاية الإحكام : ج 1 ص 71 .
[15] في ص ( الأشبه ) .
[16] في م و س ( اعتياده ) .
[17] تحرير الأحكام : ص 7 ، س 5 .
[18] منتهى المطلب : ج 1 ص 32 س 6 .
[19] المعتبر : ج 1 ص 107 .

187

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست