نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 187
( و ) يجب بخروج كل منها [1] من ( غيره ) أي غير المعتاد لعامة الناس ( مع اعتياده ) للشخص انسد [2] الطبيعي خلقة أو عرضا أو لا ، كان تحت المعدة أو فوقها ، لعموم النص بإيجاب الثلاثة الوضوء ، وما في بعضها من التقييد بالخروج من الأسفلين ، أو من الدبر والذكر [3] فمبني على الغالب والطبع . وفي الخلاف [4] والمبسوط [5] والجواهر [6] اعتبار تحتية المعدة ، لأن ما فوقها لا يسمى غائطا وهو ممنوع ، وخصوصا عند انسداد الطبيعي . واحتمل اعتيادها [7] إذا لم ينسد الطبيعي في نهاية الإحكام [8] ، لأن ما تحيله الطبيعة يخرجه من الأسفل ، والحكم في الاعتياد العرف . وفي الهادي : الأقرب النقض بالرابعة مع عدم تطاول الفصل ، وقال : وفي النقض بالثالثة احتمال قوي ، لصدق العود بالثانية [9] . وفي الروض [10] والمسالك [11] القطع بهذا الاحتمال ، ولم يعتبر الاعتياد في البول والغائط في السرائر [12] والتذكرة [13] ، واحتمل ذلك في نهاية الإحكام [14] . قيل : [ ولا شبهة ] [15] في عدم اعتباره [16] مع انسداد الطبيعي ، كما يظهر من التحرير [17] والمنتهى [18] والمعتبر [19] . ( والنوم ) وهو ( المبطل للحاستين ) البصر والسمع ، تحقيقا أو تقديرا
[1] في س و ص ( منهما ) . [2] في ص ( انسداد ) . [3] ساقط من م . [4] الخلاف : ج 1 ص 115 المسألة 58 . [5] المبسوط : ج 1 ص 27 . [6] جواهر الفقه : ص 12 . [7] في ك و ص و ط ( اعتبارها ) . [8] نهاية الإحكام : ج 1 ص 71 و 72 . [9] الهادي إلى الرشاد : ص 8 س 21 ( مخطوط ) . [10] روض الجنان : ص 21 س 29 . [11] مسالك الأفهام : ج 1 ص 4 س 27 . [12] السرائر : ج 1 ص 106 . [13] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 10 س 42 . [14] نهاية الإحكام : ج 1 ص 71 . [15] في ص ( الأشبه ) . [16] في م و س ( اعتياده ) . [17] تحرير الأحكام : ص 7 ، س 5 . [18] منتهى المطلب : ج 1 ص 32 س 6 . [19] المعتبر : ج 1 ص 107 .
187
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 187