responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 186


لخروجه [1] لعامة الناس ، بالنصوص إجماع المسلمين ، كما في المعتبر [2] والمنتهى [3] وغيرهما ، وفي الروض [4] والمسالك [5] وغيرهما لا عبرة باعتياده [6] للشخص ، فالخارج منه أول مرة يوجب الوضوء إذا بلغ مكلفا . ولقلة فائدته لم يتعرض له الأكثر .
والمعتاد للريح هو الدبر ، [ فلا يوجبه ] [7] الخارج منه من القبل ، وفاقا للسرائر [8] والمهذب [9] والمنتهى [10] والبيان [11] ، وقطع في التذكرة بنقض الخارج منه من قبل المرأة [12] ، واستقربه في المعتبر [13] ، وفي الذكرى مع الاعتياد [14] .
ونص في المعتبر [15] والمنتهى [16] على عدم نقض الخارج من الذكر ، وفرق في التذكرة [17] بين الأدر وغيره ، فنقض بالخارج من ذكر الأول .
وهل يعتبر الخروج المعتاد حتى لو خرجت المقعدة ملوثة بالغائط ثم عادت ولم ينفصل ؟ لم يوجب .
واستشكل في التحرير [18] والتذكرة [19] والمنتهى [20] . والأقرب العدم كما في الذكرى [21] ، للأصل والتبادر .



[1] في س ( خروجه ) .
[2] المعتبر : ج 1 ص 106 .
[3] منتهى المطلب : ج 1 ص 31 س 15 .
[4] روض الجنان : ص 21 س 26 .
[5] مسالك الأفهام : ج 1 ص 4 س 26 .
[6] في س و ص و ك ( باعتباره ) .
[7] في م و س ( ولا يوجب ) .
[8] السرائر : ج 1 ص 107 .
[9] المهذب : ج 1 ص 49
[10] منتهى المطلب : ج 1 ص 32 س 7 .
[11] البيان : ص 5 .
[12] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 11 س 8 .
[13] المعتبر : ج 1 ص 108 .
[14] ذكرى الشيعة : ص 26 س 4 . لكنه لم يستقرب بل استشكل .
[15] المعتبر : ج 1 ص 108 .
[16] منتهى المطلب : ج 1 ص 32 س 7 .
[17] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 11 س 8 .
[18] تحرير الأحكام : ص 7 س 4 .
[19] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 11 س 8 .
[20] منتهى المطلب : ج 1 ص 32 س 5 .
[21] ذكرى الشيعة : ص 26 س 6 .

186

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست