نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 186
لخروجه [1] لعامة الناس ، بالنصوص إجماع المسلمين ، كما في المعتبر [2] والمنتهى [3] وغيرهما ، وفي الروض [4] والمسالك [5] وغيرهما لا عبرة باعتياده [6] للشخص ، فالخارج منه أول مرة يوجب الوضوء إذا بلغ مكلفا . ولقلة فائدته لم يتعرض له الأكثر . والمعتاد للريح هو الدبر ، [ فلا يوجبه ] [7] الخارج منه من القبل ، وفاقا للسرائر [8] والمهذب [9] والمنتهى [10] والبيان [11] ، وقطع في التذكرة بنقض الخارج منه من قبل المرأة [12] ، واستقربه في المعتبر [13] ، وفي الذكرى مع الاعتياد [14] . ونص في المعتبر [15] والمنتهى [16] على عدم نقض الخارج من الذكر ، وفرق في التذكرة [17] بين الأدر وغيره ، فنقض بالخارج من ذكر الأول . وهل يعتبر الخروج المعتاد حتى لو خرجت المقعدة ملوثة بالغائط ثم عادت ولم ينفصل ؟ لم يوجب . واستشكل في التحرير [18] والتذكرة [19] والمنتهى [20] . والأقرب العدم كما في الذكرى [21] ، للأصل والتبادر .
[1] في س ( خروجه ) . [2] المعتبر : ج 1 ص 106 . [3] منتهى المطلب : ج 1 ص 31 س 15 . [4] روض الجنان : ص 21 س 26 . [5] مسالك الأفهام : ج 1 ص 4 س 26 . [6] في س و ص و ك ( باعتباره ) . [7] في م و س ( ولا يوجب ) . [8] السرائر : ج 1 ص 107 . [9] المهذب : ج 1 ص 49 [10] منتهى المطلب : ج 1 ص 32 س 7 . [11] البيان : ص 5 . [12] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 11 س 8 . [13] المعتبر : ج 1 ص 108 . [14] ذكرى الشيعة : ص 26 س 4 . لكنه لم يستقرب بل استشكل . [15] المعتبر : ج 1 ص 108 . [16] منتهى المطلب : ج 1 ص 32 س 7 . [17] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 11 س 8 . [18] تحرير الأحكام : ص 7 س 4 . [19] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 11 س 8 . [20] منتهى المطلب : ج 1 ص 32 س 5 . [21] ذكرى الشيعة : ص 26 س 6 .
186
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 186