responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 183


قلت : كان أظهر ، [ ولكن الأولوية ] [1] فلا ، بل لا جهة صحة له : لعدم توقف إبراء الذمة على العشر لحصوله بالثمان .
قال : ويبتدئ من المنسي منه بأي صلاة شاء ، ويصلي بكل تيمم ما تقتضيه القسمة [2] .
قلت : هذا إن لم يجب ترتيب القضاء .
قال : لكن يشترط في خروجه عن العهدة بالعدد المذكور ، أن يترك [3] في كل مرة ما ابتداء به في المرة التي قبلها ، ويأتي في المرة الأخيرة بما بقي من الصلوات .
فلو صلى - في المثال - بالتيمم الأول الظهرين والعشائين ، وبالثاني الغداة والظهرين والمغرب ، فقد أخل بالشرط ، إذ لم يترك في المرة الثانية ما ابتدأ به في المرة الأولى ، وإنما ترك ما ختم به في المرة الأولى ، فيجوز أن يكون ما عليه الظهر أو المغرب مع العشاء ، فبالتيمم الأول [ صحت تلك الصلاة ، ولم يصح العشاء بالتيمم ] [4] ، وبالثاني لم يصل العشاء ، فلو صلى العشاء بالتيمم الثاني خرج عن العهدة [5] .
قلت : وهذا كله إذا لم يمكنه التجديد مع كل من الخمس ، وإلا تعين الاقتصار عليها مع تيممات خمسة ، إذ كما أن الصلاتين ترددتا في الخمس ، فكذا التيممان .
وإن نسي التجديد إلى أن صلى أربعا لم يكن عليه إلا تيمم واحد ، وصلاة الخامسة ، ولا كفارة عليه ، وكذا لو تعمد ذلك ، وفي الكفارة حينئذ وجهان . وإن تعمد ترك التجديد إلى أن صلى الخمس وجبت الكفارة ، وفي عددها [6] وجهان .
قال : ولو نسي ثلاث صلوات من يوم اقتصر على ثلاث تيممات ، وزاد في عدد الصلوات فيضم إلى الخمس أربعا ، لأنها لا تنقص عما يبقى من الخمسة بعد



[1] في ص ( وأما الأولوية ) .
[2] نهاية الإحكام : ج 1 ص 213 .
[3] في س و ك و ط و م ( إن ترك ) .
[4] ما بين المعقوفين ساقط من ص .
[5] نهاية الإحكام : ج 1 ص 213 .
[6] في ص ( تعددها ) .

183

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست