نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 183
قلت : كان أظهر ، [ ولكن الأولوية ] [1] فلا ، بل لا جهة صحة له : لعدم توقف إبراء الذمة على العشر لحصوله بالثمان . قال : ويبتدئ من المنسي منه بأي صلاة شاء ، ويصلي بكل تيمم ما تقتضيه القسمة [2] . قلت : هذا إن لم يجب ترتيب القضاء . قال : لكن يشترط في خروجه عن العهدة بالعدد المذكور ، أن يترك [3] في كل مرة ما ابتداء به في المرة التي قبلها ، ويأتي في المرة الأخيرة بما بقي من الصلوات . فلو صلى - في المثال - بالتيمم الأول الظهرين والعشائين ، وبالثاني الغداة والظهرين والمغرب ، فقد أخل بالشرط ، إذ لم يترك في المرة الثانية ما ابتدأ به في المرة الأولى ، وإنما ترك ما ختم به في المرة الأولى ، فيجوز أن يكون ما عليه الظهر أو المغرب مع العشاء ، فبالتيمم الأول [ صحت تلك الصلاة ، ولم يصح العشاء بالتيمم ] [4] ، وبالثاني لم يصل العشاء ، فلو صلى العشاء بالتيمم الثاني خرج عن العهدة [5] . قلت : وهذا كله إذا لم يمكنه التجديد مع كل من الخمس ، وإلا تعين الاقتصار عليها مع تيممات خمسة ، إذ كما أن الصلاتين ترددتا في الخمس ، فكذا التيممان . وإن نسي التجديد إلى أن صلى أربعا لم يكن عليه إلا تيمم واحد ، وصلاة الخامسة ، ولا كفارة عليه ، وكذا لو تعمد ذلك ، وفي الكفارة حينئذ وجهان . وإن تعمد ترك التجديد إلى أن صلى الخمس وجبت الكفارة ، وفي عددها [6] وجهان . قال : ولو نسي ثلاث صلوات من يوم اقتصر على ثلاث تيممات ، وزاد في عدد الصلوات فيضم إلى الخمس أربعا ، لأنها لا تنقص عما يبقى من الخمسة بعد
[1] في ص ( وأما الأولوية ) . [2] نهاية الإحكام : ج 1 ص 213 . [3] في س و ك و ط و م ( إن ترك ) . [4] ما بين المعقوفين ساقط من ص . [5] نهاية الإحكام : ج 1 ص 213 . [6] في ص ( تعددها ) .
183
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 183