responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 184


اسقاط الثلاثة ، بل تزيد عليه ، وينقسم المجموع وهو تسعة صحيحا على الثلاثة .
ولو ضم إلى الخمس اثنتين أو ثلاثا لما انقسم ، ثم يصلي بالتيمم الأول الصبح والظهرين ، وبالثاني الظهر والعصر والمغرب ، وبالثالث العصر والمغرب والعشاء .
ولو صلى بالأول العصر ثم الظهر ثم الصبح ، وبالثاني المغرب ثم العصر ثم الظهر ، وبالثالث العشاء ثم المغرب ثم العصر ، لم يخرج عن العهدة ، لجواز أن يكون التي عليه الصبح ، والعشاء والثالثة الظهر أو العصر ، فيتأدى [1] بالأول الظهر والعصر [2] وبالثالث العشاء ، ويبقى الصبح ، فيحتاج إلى تيمم رابع له [3] .
قلت : لأنه إنما أوقعها بالتيمم الذي صلى به الظهر والعصر ، ولما قدمهما عليها فقد أوقع كل ما عليه منها صحيحة ، وبرأت ذمته منها ومن التيمم لها ، فما يفعله منها بعد ذلك خارجة مما عليه ، فلا يجدي ايقاعهما بالتيمم الثاني والثالث .
قال : ولو كان المنسي صلاتين متفقتين من يومين فصاعدا يكفيه تيممان ، يصلي بكل واحدة منهما الخمس ، ولا يكفي هنا ثمان صلوات بتيممين ، كما في الاختلاف ، لأنه لو فعل ذلك لم يأت بالصبح إلا مرة واحدة بالتيمم الأول ، ولا بالعشاء إلا مرة واحدة بالتيمم الثاني ، ويجوز أن يكون عليه صبحان أو عشاءان .
ولو لم يعلم أن فائتته متفقتان [ أو مختلفتان ] [4] أخذ بالأسوأ وهو الاتفاق ، فيحتاج إلى عشر صلوات بتيممين [5] . انتهى .



[1] في ص ( فتؤدي ) .
[2] في ص ( أو العصر ) .
[3] نهاية الإحكام : ج 1 ص 214 .
[4] ما بين المعقوفين ساقط من ص .
[5] نهاية الإحكام : ج 1 ص 214 .

184

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست