نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 182
الطهارة وأطلق فإن كان التيمم طهارة حقيقية [1] شملته ، وإلا فلا . وفي نهاية الإحكام : ] [2] فلو نذر تعدده - يعني التيمم - بتعدد الفريضة صح ، فإن أراد قضاء منسية التعيين [3] وجب ثلاث صلوات أو [4] خمس على الخلاف . وهل يكفيه تيمم واحد للجميع ، أو يفتقر لكل واحدة إلى تيمم ؟ إشكال ، ينشأ من أن الواجب فعله من الفرائض اليومية هنا واحدة بالقصد الأول ، وما عداها كالوسيلة إليها . ومن وجوب كل واحدة بعينها ، فأشبهت الواجبة بالأصالة . ولو نسي صلاتين من يوم وأوجبنا الخمس واحتمل تعدد التيمم لكل صلاة تيمم ، وإن قلنا بعدم تعدده في الأول اقتصر هنا على تيممين ، وزاد في عدد الصلوات ، فيصلي بالتيمم الأول الفجر والظهرين [ والمغرب ، وبالثاني الظهرين ] [5] والعشائين ، فيخرج عن العهدة ، لأنه صلى الظهر والعصر والمغرب مرتين بتيممين . فإن كانت الفائتتان من هذه الثلاث فقد تأدت كل واحدة بتيمم . وإن كانت الفائتتان الفجر والعشاء [ فقد أدى الفجر بالتيمم الأول والعشاء ] [6] بالثاني . وإن كانت إحداهما من الثلاث والأخرى من الأخيرتين فكذلك ، ولا بد من زيادة في عدد الصلاة . والضابط : أن يزيد في عدد المنسي فيه عددا لا ينقص عما يبقى من المنسي فيه بعد اسقاط المنسي ، وينقسم المجموع صحيحا على المنسي - كالمثال - فإن المنسي صلاتان ، والمنسي فيه خمس ، يزيد [7] عليه ثلاثة ، لأنها لا تنقص عما يبقى من الخمسة بعد اسقاط الاثنين بل تساويه ، والمجموع وهو ثمانية ينقسم على الاثنين على صحة ، ولو صلى عشرا لكان أولى [8] .
[1] في س و م و ط ( حقيقية ) . [2] ما بين المعقوفين ساقط من م و س . [3] في ص ( اليقين ) . [4] في ص ( و ) . [5] ما بين المعقوفين ساقط من ص . [6] ما بين المعقوفين ساقط من ص . [7] في ص ( زيد ) . [8] نهاية الإحكام : ج 1 ص 213 .
182
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 182