responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)


واحتمل الشيخ استحباب تجديده لقولهم : في خبر السكوني : لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها [1] . وقول الرضا عليه السلام في خبر أبي همام : يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء [2] . واختير في المعتبر [3] والمنتهى [4] والجامع [5] والنفلية [6] .
واستشكل في نهاية الإحكام [7] والبيان [8] من عدم النص ، ومن اندراجه في العلة . وهو تجويز إغفال شئ في المرة الأولى ، فيستظهر بالثانية مع الخبرين .
( وقد تجب ) كل من ( الثلاثة باليمين والنذر والعهد ) والاستيجار ، فلو نذر التجديد لكل فريضة وجب التيمم إن استحببناه ، أو علقنا النذر بالمباح ، وفائدته لزوم الكفارة بالمخالفة لا بطلان الصلاة ، لاستباحتها بالطهارة الأولى .
وإن أعاد الصلاة جماعة كفاه الطهارة الأولى إن [9] قلنا باستحباب المعادة ، أو كون الفرض إحداهما لا بعينها .
واحتمل التجديد على الثاني في نهاية الإحكام [10] .
ولو صلى [ على جهة ] [11] افتقر إلى الإعادة أو [12] القضاء ، فإن كانت الفرض هي المعادة أو إحداهما لا بعينها كفاه الطهارة الأولى ، وإن كانت كلتيهما لزم التجديد [ وفي نهاية الإحكام : التجديد على الأول أيضا ، واحتماله [13] على الثاني [14] .
وإذا نذر التيمم خاصة أو مع المائية اشترط تعذر الماء وفقد المائية ، وإذا نذر



[1] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 201 ح 584 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 201 ح 583 .
[3] المعتبر : ج 1 ص 403 .
[4] منتهى المطلب : ج 1 ص 150 س 18 .
[5] الجامع للشرائع : ص 46 .
[6] الألفية والنفلية : ص 99 .
[7] نهاية الإحكام : ج 1 ص 212 .
[8] البيان : ص 36 .
[9] زيادة من ط .
[10] نهاية الإحكام : ج 1 ص 214 .
[11] في ص ( جهتيه ) .
[12] في ص ( و ) .
[13] في س و م و ط ( واحتمله ) .
[14] نهاية الإحكام : ج 1 ص 215 .

181

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست