نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 181
إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)
واحتمل الشيخ استحباب تجديده لقولهم : في خبر السكوني : لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها [1] . وقول الرضا عليه السلام في خبر أبي همام : يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء [2] . واختير في المعتبر [3] والمنتهى [4] والجامع [5] والنفلية [6] . واستشكل في نهاية الإحكام [7] والبيان [8] من عدم النص ، ومن اندراجه في العلة . وهو تجويز إغفال شئ في المرة الأولى ، فيستظهر بالثانية مع الخبرين . ( وقد تجب ) كل من ( الثلاثة باليمين والنذر والعهد ) والاستيجار ، فلو نذر التجديد لكل فريضة وجب التيمم إن استحببناه ، أو علقنا النذر بالمباح ، وفائدته لزوم الكفارة بالمخالفة لا بطلان الصلاة ، لاستباحتها بالطهارة الأولى . وإن أعاد الصلاة جماعة كفاه الطهارة الأولى إن [9] قلنا باستحباب المعادة ، أو كون الفرض إحداهما لا بعينها . واحتمل التجديد على الثاني في نهاية الإحكام [10] . ولو صلى [ على جهة ] [11] افتقر إلى الإعادة أو [12] القضاء ، فإن كانت الفرض هي المعادة أو إحداهما لا بعينها كفاه الطهارة الأولى ، وإن كانت كلتيهما لزم التجديد [ وفي نهاية الإحكام : التجديد على الأول أيضا ، واحتماله [13] على الثاني [14] . وإذا نذر التيمم خاصة أو مع المائية اشترط تعذر الماء وفقد المائية ، وإذا نذر
[1] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 201 ح 584 . [2] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 201 ح 583 . [3] المعتبر : ج 1 ص 403 . [4] منتهى المطلب : ج 1 ص 150 س 18 . [5] الجامع للشرائع : ص 46 . [6] الألفية والنفلية : ص 99 . [7] نهاية الإحكام : ج 1 ص 212 . [8] البيان : ص 36 . [9] زيادة من ط . [10] نهاية الإحكام : ج 1 ص 214 . [11] في ص ( جهتيه ) . [12] في ص ( و ) . [13] في س و م و ط ( واحتمله ) . [14] نهاية الإحكام : ج 1 ص 215 .
181
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 181